قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-111
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا للفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسادة والسيدات الواردة أسماؤهم بالجدول التالي، ليمضوا بالنيابة عن وزير الشؤون الثقافية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 6 أكتوبر 2020:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
يوسف بنابراهيم مستشار المصالح العمومية رئيس الديوان
شراز سعيد مهندس معماري رئيس مديرة عامة للمصالح المشتركة
رياض العياري متصرف رئيس مدير الشؤون الإدارية والمالية
محسن العبيدي متصرف مستشار للمصالح الثقافية كاهية مدير الشؤون الإدارية
صبري الأبيض متصرف مستشار للمصالح الثقافية رئيس مصلحة الإذن بالدفع
مراد بن سالم متصرف مستشار للمصالح الثقافية رئيس مصلحة الإطار المشترك
الفصل 2 ـ يرخص للسيدات والسادة المكلفين بخطط وظيفية المشار إليهم أعلاه في تفويض حق إمضائهم للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتهم وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أكتوبر 2020.
وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا للفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسادة والسيدات الواردة أسماؤهم بالجدول التالي، ليمضوا بالنيابة عن وزير الشؤون الثقافية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 6 أكتوبر 2020:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
يوسف بنابراهيم مستشار المصالح العمومية رئيس الديوان
شراز سعيد مهندس معماري رئيس مديرة عامة للمصالح المشتركة
رياض العياري متصرف رئيس مدير الشؤون الإدارية والمالية
محسن العبيدي متصرف مستشار للمصالح الثقافية كاهية مدير الشؤون الإدارية
صبري الأبيض متصرف مستشار للمصالح الثقافية رئيس مصلحة الإذن بالدفع
مراد بن سالم متصرف مستشار للمصالح الثقافية رئيس مصلحة الإطار المشترك
الفصل 2 ـ يرخص للسيدات والسادة المكلفين بخطط وظيفية المشار إليهم أعلاه في تفويض حق إمضائهم للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتهم وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أكتوبر 2020.
وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون