أمر حكومي عدد 824 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سوسة (معتمدية سوسة جوهرة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-111
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 824 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سوسة (معتمدية سوسة جوهرة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1836 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية سوسة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سوسة المؤرخ في 21 جوان 2019،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على التقرير الاختتامي المرافق والمشار إليه أعلاه المتضمن ماهية وحالة العقار الشرعية التابع لملك الدولة الخاص الكائن بولاية سوسة (معتمدية سوسة جوهرة) والمبين بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:
اسم العقار الموقع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
بدون اسم منطقة محمد القروي
معتمدية سوسة جوهرة 314 80594
الفصل 2 ـ وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1836 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية سوسة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سوسة المؤرخ في 21 جوان 2019،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على التقرير الاختتامي المرافق والمشار إليه أعلاه المتضمن ماهية وحالة العقار الشرعية التابع لملك الدولة الخاص الكائن بولاية سوسة (معتمدية سوسة جوهرة) والمبين بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:
اسم العقار الموقع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
بدون اسم منطقة محمد القروي
معتمدية سوسة جوهرة 314 80594
الفصل 2 ـ وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون