أمر حكومي عدد 784 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المتعلق بنظام ضبط خلاص أجور الحمالة بأسواق الجملة بتونس وسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-104
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 784 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المتعلق بنظام ضبط خلاص أجور الحمالة بأسواق الجملة بتونس وسوسة.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة على الفصل 3 منها،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1967 المؤرخ في 19 جانفي 1967 المتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاضد،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في 1 جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 ،
وعلى القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى الأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المتعلق بنظام ضبط خلاص أجور الحمالة بأسواق الجملة بتونس وسوسة،
وعلى الأمر عدد 164 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 المتعلق بإحداث منحة لغلو المعاش في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
وعلى الأمر عدد 1041 لسنة 1976 المؤرخ في 6 ديسمبر 1976 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 الخاصة بالتراتيب الضابطة لشروط تأجير حمالي سوق الجملة بتونس وسوسة على حمالي سوق الجملة بصفاقس،
وعلى الأمر عدد 301 لسنة 1980 المؤرخ في 26 مارس 1980 المتعلق بسحب بعض أحكام نظام خلاص أجور الحمالة بأسواق الجملة بتونس وسوسة المحدثة بالأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 على سوق الجملة بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 125 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جانفي 1985 المتعلق بإحداث سوق ذات مصلحة وطنية ببئر القصعة وإحداث محيط حماية حولها،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 1630 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط يضبط طرق تنظيم وسير أسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2011 المؤرخ في 5 أكتوبر 2011 المتعلق باستخلاص معاليم بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 927 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 454 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي وزير التجارة وتنمية الصادرات،
وعلى رأي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير عنوان الأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المتعلق بنظام ضبط خلاص أجور الحمالة بأسواق الجملة بتونس وسوسة على النحو التالي: " الأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المتعلق بنظام ضبط خلاص أجور الحمالة بأسواق الجملة".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة 1)- ميدان التطبيق والنقطة "ب" والفقرة الثانية من النقطة "ث" من الفقرة 3)- أحكام مختلفة من الأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل الأول (جديد): ميدان التطبيق:
"تنطبق أحكام هذا النظام على جميع عمليات المباشرة اليدوية والوزن للخضر والغلال والدواجن والأسماك وجميع المواد الغذائية التي يقوم بها حمالة أسواق الجملة".
الفصل 3 ـ أحكام مختلفة:
ـ ب) (جديد)
"تحمل مقاييس أجرة الأعمال اليدوية المبينة أعلاه كل على حدة وبالتساوي على الممون أو المنتج المزود أو المشتري أو البائع بالتفصيل".
ـ ث) (فقرة 2 جديدة)
"يدفع الباعة بالجملة حاصل استخلاصهم إلى تعاضديات الحمّالة التي تتولى خلاصهم ومنحهم جميع حقوقهم الاجتماعية. ويحافظ الحمالة غير المنخرطين بتعاضديات الحمالة على حقوقهم المكتسبة".
الفصل 3 ـ تضاف إلى أحكام الفقرة 2) ـ تعريفة المباشرة اليدوية من الأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية تدرج مباشرة بعد الجدول فيما يلي نصها:
الفصل 2 ـ (فقرة 2 جديدة) تعريفة المباشرة اليدوية:
"أما بالنسبة لأسواق الجملة التي بها تعاضديات حمّالة ترفّع النسبة المئوية الخاصة بخلاص أجور حمّالة الخضر والغلال المنخرطين بهذه التعاضديات إلى 3%".
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1041 لسنة 1976 المؤرخ في 6 ديسمبر 1976 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 الخاصة بالتراتيب الضابطة لشروط تأجير حمالي سوق الجملة بتونس وسوسة على حمالي سوق الجملة بصفاقس، والأمر عدد 301 لسنة 1980 المؤرخ في 26 مارس 1980 المتعلق بسحب بعض أحكام نظام خلاص أجور الحمالة بأسواق الجملة بتونس وسوسة المحدثة بالأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 على سوق الجملة بالقيروان.
الفصل 5 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة على الفصل 3 منها،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1967 المؤرخ في 19 جانفي 1967 المتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاضد،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في 1 جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 ،
وعلى القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى الأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المتعلق بنظام ضبط خلاص أجور الحمالة بأسواق الجملة بتونس وسوسة،
وعلى الأمر عدد 164 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 المتعلق بإحداث منحة لغلو المعاش في الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
وعلى الأمر عدد 1041 لسنة 1976 المؤرخ في 6 ديسمبر 1976 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 الخاصة بالتراتيب الضابطة لشروط تأجير حمالي سوق الجملة بتونس وسوسة على حمالي سوق الجملة بصفاقس،
وعلى الأمر عدد 301 لسنة 1980 المؤرخ في 26 مارس 1980 المتعلق بسحب بعض أحكام نظام خلاص أجور الحمالة بأسواق الجملة بتونس وسوسة المحدثة بالأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 على سوق الجملة بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 125 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جانفي 1985 المتعلق بإحداث سوق ذات مصلحة وطنية ببئر القصعة وإحداث محيط حماية حولها،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 1630 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط يضبط طرق تنظيم وسير أسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2011 المؤرخ في 5 أكتوبر 2011 المتعلق باستخلاص معاليم بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 927 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 454 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي وزير التجارة وتنمية الصادرات،
وعلى رأي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير عنوان الأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المتعلق بنظام ضبط خلاص أجور الحمالة بأسواق الجملة بتونس وسوسة على النحو التالي: " الأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المتعلق بنظام ضبط خلاص أجور الحمالة بأسواق الجملة".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة 1)- ميدان التطبيق والنقطة "ب" والفقرة الثانية من النقطة "ث" من الفقرة 3)- أحكام مختلفة من الأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل الأول (جديد): ميدان التطبيق:
"تنطبق أحكام هذا النظام على جميع عمليات المباشرة اليدوية والوزن للخضر والغلال والدواجن والأسماك وجميع المواد الغذائية التي يقوم بها حمالة أسواق الجملة".
الفصل 3 ـ أحكام مختلفة:
ـ ب) (جديد)
"تحمل مقاييس أجرة الأعمال اليدوية المبينة أعلاه كل على حدة وبالتساوي على الممون أو المنتج المزود أو المشتري أو البائع بالتفصيل".
ـ ث) (فقرة 2 جديدة)
"يدفع الباعة بالجملة حاصل استخلاصهم إلى تعاضديات الحمّالة التي تتولى خلاصهم ومنحهم جميع حقوقهم الاجتماعية. ويحافظ الحمالة غير المنخرطين بتعاضديات الحمالة على حقوقهم المكتسبة".
الفصل 3 ـ تضاف إلى أحكام الفقرة 2) ـ تعريفة المباشرة اليدوية من الأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية تدرج مباشرة بعد الجدول فيما يلي نصها:
الفصل 2 ـ (فقرة 2 جديدة) تعريفة المباشرة اليدوية:
"أما بالنسبة لأسواق الجملة التي بها تعاضديات حمّالة ترفّع النسبة المئوية الخاصة بخلاص أجور حمّالة الخضر والغلال المنخرطين بهذه التعاضديات إلى 3%".
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1041 لسنة 1976 المؤرخ في 6 ديسمبر 1976 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 الخاصة بالتراتيب الضابطة لشروط تأجير حمالي سوق الجملة بتونس وسوسة على حمالي سوق الجملة بصفاقس، والأمر عدد 301 لسنة 1980 المؤرخ في 26 مارس 1980 المتعلق بسحب بعض أحكام نظام خلاص أجور الحمالة بأسواق الجملة بتونس وسوسة المحدثة بالأمر عدد 573 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 على سوق الجملة بالقيروان.
الفصل 5 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أكتوبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون