قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-104
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 242 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد رياض شود، رئيسا لديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 16 مارس 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني للسيد رياض شود رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم التكوين المهني والتشغيل) حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 29 سبتمبر 2020.
وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني
كمال دقيش
إن وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 242 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد رياض شود، رئيسا لديوان وزير التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 16 مارس 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني للسيد رياض شود رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم التكوين المهني والتشغيل) حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 29 سبتمبر 2020.
وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون