Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 16 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-104

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 16 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020، المؤرخ في 2 سبتمبر 2020، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدات والسادة الواردة أسماؤهم بالجدول التالي ليمضوا بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية:

مرجع التكليف الخطة الرتبة الاسم واللقب
الأمر الحكومي عدد 702 لسنة 2016 المؤرخ في 7 جوان 2016 مدير عام : رئيس وحدة التصرف في حسب الأهداف متصرف عام السيد عبد الكريم فرح
الأمر الحكومي عدد 560 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جوان 2015 مدير عام المعالم الدينية
والإطارات المسجدية متصرف عام السيد سامي القاسمي
الأمر الحكومي عدد 701 لسنة 2016 المؤرخ في 7 جوان 2016 متفقد عام الشؤون الإدارية والمالية مراقب عام للطلب العمومي السيد رفيق السلطاني
الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2019 المؤرخ في 27 مارس 2019 متفقد عام للشؤون الدينية متفقد عام مميز للشؤون الدينية السيدة هاجر ختالي
الأمر الحكومي عدد 756 لسنة 2017 المؤرخ في 13 جوان 2017 مدير عام الخلية المركزية للحوكمة متصرف رئيس السيد سفيان الطرابلسي
الأمر عدد 3672 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 مدير الشؤون الإدارية والقانونية متصرف رئيس السيد عثمان الطرابلسي
الأمر عدد 3596 لسنة 2014 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 مدير المعدات والبناءات والتجهيزات متصرف مستشار السيدة حياة المقدم
قرار وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 20 سبتمبر 2019 مدير الشؤون المالية مستشار المصالح العمومية السيد محمد ياسين بن فرج
قرار وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 24 أوت 2020 مدير المعالم الدينية مهندس معماري
رئيس السيدة وفاء العتروس
قرار وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019 كاهية مدير البناءات والمعدات والتجهيزات متصرف أول السيد عامر زويدي
قرار وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 19 مارس 2019 رئيس مصلحة حضيرة السيارات متفقد مركزي للملكية العقارية السيد غازي بنفتح اللّه
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 16 أكتوبر 2020.
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟