قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية متفقدين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.
يسمى المتفقدون الأول للتكوين المهني الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متفقد عام للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني وذلك ابتداء من 22 أوت 2019 :
ـ منير المحمودي،
ـ فتحي العياري،
ـ جلال بوزويته.
يسمى المتفقدون الأول للتكوين المهني الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متفقد عام للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني وذلك ابتداء من 22 أوت 2019 :
ـ منير المحمودي،
ـ فتحي العياري،
ـ جلال بوزويته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون