قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 سبتمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 سبتمبر 2020.
يعفى السيد فتحي الدغار، مهندس رئيس، من مهام مدير البناءات والتجهيز درجة استثنائية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يعفى السيد فتحي الدغار، مهندس رئيس، من مهام مدير البناءات والتجهيز درجة استثنائية بالإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون