أمر حكومي عدد 783 لسنة 2020 مؤرخ في 16 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 783 لسنة 2020 مؤرخ في 16 أكتوبر 2020.
يسمى السيد زكرياء بلخوجة مستشارا لدى رئيس الحكومة ابتداء من 14 أكتوبر 2020
يسمى السيد زكرياء بلخوجة مستشارا لدى رئيس الحكومة ابتداء من 14 أكتوبر 2020
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون