Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عــــدد 90 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلديّة الجزئية في بلديّة منزل بوزيّان لسنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-104

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عــــدد 90 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلديّة الجزئية في بلديّة منزل بوزيّان لسنة 2020.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية منزل بوزيّان لسنة 2020.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابيّة منزل بوزيّان من ولاية سيدي بوزيد لانتخاب أعضاء المجلس البلدي منزل بوزيّان وذلك يوم الأحد 20 ديسمبر 2020.
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدائرة الانتخابيّة المعنيّة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المذكور، يوم السبت 19 ديسمبر 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أكتوبر 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟