قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 16 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-104
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 16 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 185 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد الحبيب الجريدي، مستشار المصالح العمومية، رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 16 مارس 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020، المؤرخ في 2 سبتمبر 2020، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد الحبيب الجريدي، رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية، أن يمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 16 أكتوبر 2020.
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 185 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد الحبيب الجريدي، مستشار المصالح العمومية، رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 16 مارس 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020، المؤرخ في 2 سبتمبر 2020، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد الحبيب الجريدي، رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية، أن يمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 16 أكتوبر 2020.
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون