قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مركز جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد عبد الحميد القعلول، مهندس رئيس، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بالمنستير بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية ابتداء من 2 مارس 2020.
ينهى تكليف السيد عبد الحميد القعلول، مهندس رئيس، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بالمنستير بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية ابتداء من 2 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون