Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مركز جهوي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-104

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 أكتوبر 2020.
ينهى تكليف السيد عبد الحميد القعلول، مهندس رئيس، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بالمنستير بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية ابتداء من 2 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟