قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 17 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 17 سبتمبر 2020.
يسمى حافظ المكتبات أو التوثيق السيد حسن الطرابلسي في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات
أو التوثيق بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني وذلك ابتداء من 23 جوان 2020.
يسمى حافظ المكتبات أو التوثيق السيد حسن الطرابلسي في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات
أو التوثيق بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني وذلك ابتداء من 23 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون