قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 16 أكتوبر 2 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 16 أكتوبر 2020.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ابتداء من 1 سبتمبر 2020:
ـ لطفي خليل،
ـ جلال الهواش،
ـ فيصل المنصري،
ـ نادية بوكراع.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ابتداء من 1 سبتمبر 2020:
ـ لطفي خليل،
ـ جلال الهواش،
ـ فيصل المنصري،
ـ نادية بوكراع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون