قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 16 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 16 أكتوبر 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ابتداء من 1 سبتمبر 2020:
ـ سمير المحيرصي،
ـ ألفة بن رجب،
ـ إلهام العميري،
ـ جلول الكوكي،
ـ سيف الدين الأخضر،
ـ صابر السلامي،
ـ جيهان الدريدي،
ـ كمال البوزيدي،
ـ فريد الملكي،
ـ آسيا الفرجاني،
ـ حسان ثابت.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ابتداء من 1 سبتمبر 2020:
ـ سمير المحيرصي،
ـ ألفة بن رجب،
ـ إلهام العميري،
ـ جلول الكوكي،
ـ سيف الدين الأخضر،
ـ صابر السلامي،
ـ جيهان الدريدي،
ـ كمال البوزيدي،
ـ فريد الملكي،
ـ آسيا الفرجاني،
ـ حسان ثابت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون