قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 17 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 17 سبتمبر 2020.
يسمى المهندسون الأول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس وذلك ابتداء من 23 جوان 2020 :
ـ السيد ياسين محمد،
ـ السيد منذر دندن،
ـ السيدة عواطف الدجبي حرم الكنزاري.
يسمى المهندسون الأول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس وذلك ابتداء من 23 جوان 2020 :
ـ السيد ياسين محمد،
ـ السيد منذر دندن،
ـ السيدة عواطف الدجبي حرم الكنزاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون