قرار من وزير الشباب الرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 29 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية متفقدين أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-104
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب الرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 29 سبتمبر 2020.
يسمى المتفقدون للتكوين المهني الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متفقد أول للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني وذلك ابتداء من 22 أوت 2019 :
ـ أمجد محمود،
ـ هشام بن سلطان.
يسمى المتفقدون للتكوين المهني الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متفقد أول للتكوين المهني بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني وذلك ابتداء من 22 أوت 2019 :
ـ أمجد محمود،
ـ هشام بن سلطان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون