أمر حكومي عدد 99 لسنة 2020 مؤرخ في 17 فيفري 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 99 لسنة 2020 مؤرخ في 17 فيفري 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تمت المصادقة على تنقيحها وإتمامها بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى الفقرة "ج" من الفصل 5 والفقرة الثانية من الفصل 18 والفصل 22 من الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 5 فقرة "ج" (جديدة):
ج) المباني والإنشاءات الضرورية للتجهيزات الجماعية
أو لإحداث محطات توزيع المحروقات المجاورة للطرقات المرتبة
أو للاستغلال الفلاحي بما في ذلك الأنشطة الغابية أو لاستغلال الموارد الطبيعية كالمقاطع والمناجم ونحوها.
ويخضع الترخيص في إحداث هذه المباني والإنشاءات إلى موافقة الوزارات المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 18 فقرة ثانية (جديدة):
وتحدد المساحة والعرض الأدنى للقطعة كما يلي:
ـ 10000 م2 للمساحة و30 مترا للعرض وذلك بالنسبة للقطع الكائنة بالمناطق المجاورة للطرقات المصنفة أو للتجمعات المشمولة بأمثلة تهيئة أو الكائنة ببقية مناطق البناء المتفرق إن كانت مزودة فقط بطريق أو بمسلك.
ـ 1500 م2 للمساحة و40 مترا للعرض وذلك بالنسبة للقطع المجاورة للطرقات المرتبة واللازمة لإحداث محطات توزيع المحروقات.
ـ 5000 م2 للمساحة و20 مترا للعرض وذلك بالنسبة للقطع الكائنة ببقية مناطق البناء المتفرق إن كانت مرتبطة بطريق
أو مسلك ومزودة بإحدى شبكتي الماء الصالح للشراب أو النور الكهربائي.
ـ 2000 م2 للمساحة و20 مترا للعرض وذلك بالنسبة للقطع الكائنة ببقية مناطق البناء المتفرق إن كانت مرتبطة بطريق
أو مسلك ومزودة بشبكتي الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي.
الفصل 22 (جديد): نسب إشغال الأرض:
تحدد النسب القصوى لإشغال الأرض كما يلي:
ـ خمس (5/1) مساحة قطعة الأرض بالنسبة للمباني الكائنة بالمناطق المجاورة للطرقات المصنفة أو التجمعات المشمولة بأمثلة تهيئة أو الكائنة ببقية مناطق البناء المتفرق إن كانت مرتبطة فقط بطريق أو مسلك.
ـ خمس (5/1) مساحة قطعة الأرض بالنسبة لمحطات توزيع المحروقات المجاورة للطرقات المرتبة.
ـ ربع (4/1) مساحة قطعة الأرض بالنسبة للمباني الكائنة ببقية مناطق البناء المتفرق إن كانت مرتبطة بطريق أو مسلك ومزود بإحدى شبكتي الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي.
ـ ثلاثة أعشار (10/3) مساحة قطعة الأرض بالنسبة للمباني الكائنة ببقية مناطق البناء المتفرق إن كانت مرتبطة بطريق
أو مسلك ومزود بشبكتي الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي.
الفصل 2 ـ تضاف فقرة أخيرة جديدة إلى الفصل 8 ومطة أخيرة جديدة إلى كل من الفصول 19 و20 و21 و23 من الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه كما يلي نصها:
الفصل 8 فقرة أخيرة (جديدة):
يحدد الارتفاع الأقصى لمحطات توزيع المحروقات المجاورة للطرقات المرتبة بـ 6 أمتار.
الفصل 19 مطة أخيرة (جديدة):
ـ 10 أمتار بالنسبة لمحطات توزيع المحروقات المجاورة للطرقات المرتبة.
الفصل 20 مطة أخيرة (جديدة):
ـ 10 أمتار بالنسبة لمحطات توزيع المحروقات المجاورة للطرقات المرتبة.
الفصل 21 مطة أخيرة (جديدة):
ـ 10 أمتار بالنسبة لمحطات توزيع المحروقات المجاورة للطرقات المرتبة.
الفصل 23 مطة أخيرة (جديدة):
ـ ثلث (3/1) مساحة قطعة الأرض بالنسبة لمحطات توزيع المحروقات المجاورة للطرقات المرتبة.
الفصل 3 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تمت المصادقة على تنقيحها وإتمامها بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى الفقرة "ج" من الفصل 5 والفقرة الثانية من الفصل 18 والفصل 22 من الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 5 فقرة "ج" (جديدة):
ج) المباني والإنشاءات الضرورية للتجهيزات الجماعية
أو لإحداث محطات توزيع المحروقات المجاورة للطرقات المرتبة
أو للاستغلال الفلاحي بما في ذلك الأنشطة الغابية أو لاستغلال الموارد الطبيعية كالمقاطع والمناجم ونحوها.
ويخضع الترخيص في إحداث هذه المباني والإنشاءات إلى موافقة الوزارات المعنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 18 فقرة ثانية (جديدة):
وتحدد المساحة والعرض الأدنى للقطعة كما يلي:
ـ 10000 م2 للمساحة و30 مترا للعرض وذلك بالنسبة للقطع الكائنة بالمناطق المجاورة للطرقات المصنفة أو للتجمعات المشمولة بأمثلة تهيئة أو الكائنة ببقية مناطق البناء المتفرق إن كانت مزودة فقط بطريق أو بمسلك.
ـ 1500 م2 للمساحة و40 مترا للعرض وذلك بالنسبة للقطع المجاورة للطرقات المرتبة واللازمة لإحداث محطات توزيع المحروقات.
ـ 5000 م2 للمساحة و20 مترا للعرض وذلك بالنسبة للقطع الكائنة ببقية مناطق البناء المتفرق إن كانت مرتبطة بطريق
أو مسلك ومزودة بإحدى شبكتي الماء الصالح للشراب أو النور الكهربائي.
ـ 2000 م2 للمساحة و20 مترا للعرض وذلك بالنسبة للقطع الكائنة ببقية مناطق البناء المتفرق إن كانت مرتبطة بطريق
أو مسلك ومزودة بشبكتي الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي.
الفصل 22 (جديد): نسب إشغال الأرض:
تحدد النسب القصوى لإشغال الأرض كما يلي:
ـ خمس (5/1) مساحة قطعة الأرض بالنسبة للمباني الكائنة بالمناطق المجاورة للطرقات المصنفة أو التجمعات المشمولة بأمثلة تهيئة أو الكائنة ببقية مناطق البناء المتفرق إن كانت مرتبطة فقط بطريق أو مسلك.
ـ خمس (5/1) مساحة قطعة الأرض بالنسبة لمحطات توزيع المحروقات المجاورة للطرقات المرتبة.
ـ ربع (4/1) مساحة قطعة الأرض بالنسبة للمباني الكائنة ببقية مناطق البناء المتفرق إن كانت مرتبطة بطريق أو مسلك ومزود بإحدى شبكتي الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي.
ـ ثلاثة أعشار (10/3) مساحة قطعة الأرض بالنسبة للمباني الكائنة ببقية مناطق البناء المتفرق إن كانت مرتبطة بطريق
أو مسلك ومزود بشبكتي الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي.
الفصل 2 ـ تضاف فقرة أخيرة جديدة إلى الفصل 8 ومطة أخيرة جديدة إلى كل من الفصول 19 و20 و21 و23 من الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه كما يلي نصها:
الفصل 8 فقرة أخيرة (جديدة):
يحدد الارتفاع الأقصى لمحطات توزيع المحروقات المجاورة للطرقات المرتبة بـ 6 أمتار.
الفصل 19 مطة أخيرة (جديدة):
ـ 10 أمتار بالنسبة لمحطات توزيع المحروقات المجاورة للطرقات المرتبة.
الفصل 20 مطة أخيرة (جديدة):
ـ 10 أمتار بالنسبة لمحطات توزيع المحروقات المجاورة للطرقات المرتبة.
الفصل 21 مطة أخيرة (جديدة):
ـ 10 أمتار بالنسبة لمحطات توزيع المحروقات المجاورة للطرقات المرتبة.
الفصل 23 مطة أخيرة (جديدة):
ـ ثلث (3/1) مساحة قطعة الأرض بالنسبة لمحطات توزيع المحروقات المجاورة للطرقات المرتبة.
الفصل 3 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون