أمر حكومي عدد 91 لسنة 2020 مؤرخ في 17 فيفري 2020 يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي حمدون بمعتمديات مساكن والزاوية ـ القصيبة ـ الثريات وسوسة ـ سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 91 لسنة 2020 مؤرخ في 17 فيفري 2020 يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي حمدون بمعتمديات مساكن والزاوية ـ القصيبة ـ الثريات وسوسة ـ سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بالمحافظة على المياه والتربة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 1 مارس 2004،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1031 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج بالقيام بوظائف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 جانفي 2014 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي حمدون بمعتمدية مساكن من ولاية سوسة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 جانفي 2014 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي حمدون بمعتمدية الزاوية ـ القصيبة ـ الثريات من ولاية سوسة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 جانفي 2014 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي حمدون بمعتمدية سوسة ـ سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة،
وعلى محاضر اللجان المكلفة بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي حمدون بمعتمديات مساكن والزاوية ـ القصيبة ـ الثريات وسوسة ـ سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة،
وعلى دفتر الاستقصاء العمومي الخاص بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي حمدون بمعتمديات مساكن والزاوية ـ القصيبة ـ الثريات وسوسة ـ سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 28 سبتمبر 2016،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدد الملك العمومي للمياه لوادي حمدون بمعتمديات مساكن والزاوية ـ القصيبة ـ الثريات وسوسة ـ سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة، وفق العلامات التالية والمبينة حدودها بخط بنفسجي على الأمثلة الطوبوغرافية المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمضبوطة كما يلي:
من نقطة الانطلاق DPH1 إلى DPH32 (المثال عدد F1) ومن DPH33 إلى DPH56 (المثال عدد F2) ومن DPH57 إلى DPH89 (المثال عدد F3) ومن DPH90 إلى DPH106 (المثال عدد F4) ومن DPH107 إلى DPH147 (المثال عدد F5) ومن DPH148 إلى DPH174 (المثال عدد F6) ومن DPH175 إلىDPH210 والنقطة 6DPH21 (المثال عدد F7) ومن DPH211 إلى DPH234 (المثال عدد F8) ومن DPH235 إلى DPH268 (المثال عدد F9) ومن DPH269 إلى DPH290 (المثال عدد F10) ومن DPH291 إلى DPH328 (المثال عدد F11) ومن DPH329 إلى DPH356 (المثال عدد F12) ومن DPH357 إلى DPH363 (المثال عدد F13).
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
رضوان عيارة
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بالمحافظة على المياه والتربة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 1 مارس 2004،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1031 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج بالقيام بوظائف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 جانفي 2014 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي حمدون بمعتمدية مساكن من ولاية سوسة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 جانفي 2014 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي حمدون بمعتمدية الزاوية ـ القصيبة ـ الثريات من ولاية سوسة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 جانفي 2014 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي حمدون بمعتمدية سوسة ـ سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة،
وعلى محاضر اللجان المكلفة بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي حمدون بمعتمديات مساكن والزاوية ـ القصيبة ـ الثريات وسوسة ـ سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة،
وعلى دفتر الاستقصاء العمومي الخاص بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي حمدون بمعتمديات مساكن والزاوية ـ القصيبة ـ الثريات وسوسة ـ سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 28 سبتمبر 2016،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدد الملك العمومي للمياه لوادي حمدون بمعتمديات مساكن والزاوية ـ القصيبة ـ الثريات وسوسة ـ سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة، وفق العلامات التالية والمبينة حدودها بخط بنفسجي على الأمثلة الطوبوغرافية المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمضبوطة كما يلي:
من نقطة الانطلاق DPH1 إلى DPH32 (المثال عدد F1) ومن DPH33 إلى DPH56 (المثال عدد F2) ومن DPH57 إلى DPH89 (المثال عدد F3) ومن DPH90 إلى DPH106 (المثال عدد F4) ومن DPH107 إلى DPH147 (المثال عدد F5) ومن DPH148 إلى DPH174 (المثال عدد F6) ومن DPH175 إلىDPH210 والنقطة 6DPH21 (المثال عدد F7) ومن DPH211 إلى DPH234 (المثال عدد F8) ومن DPH235 إلى DPH268 (المثال عدد F9) ومن DPH269 إلى DPH290 (المثال عدد F10) ومن DPH291 إلى DPH328 (المثال عدد F11) ومن DPH329 إلى DPH356 (المثال عدد F12) ومن DPH357 إلى DPH363 (المثال عدد F13).
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة
رضوان عيارة
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون