أمر حكومي عدد 90 لسنة 2020 مؤرخ في 19 فيفري 2020 يتعلق بإبرام الاتفاق متعدد الأطراف بين السلط المختصة المتعلق بتبادل التصاريح حسب كل دولة، المبرم بباريس بتاريخ 27 جانفي 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 90 لسنة 2020 مؤرخ في 19 فيفري 2020 يتعلق بإبرام الاتفاق متعدد الأطراف بين السلط المختصة المتعلق بتبادل التصاريح حسب كل دولة، المبرم بباريس بتاريخ 27 جانفي 2016.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية، المعتمدة بستراسبورغ في 25 جانفي 1988 من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنقحة بالبروتوكول المعتمد بباريس في 27 ماي 2012 والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في تاريخ 16 جويلية 2012، والمصادق عليها بالقانون الأساسي عدد 8 لسنة 2013 المؤرخ في 1 أفريل 2013،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 969 لسنة 2019 المؤرخ في 5 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية،
وعلى الاتفاق متعدد الأطراف بين السلط المختصة المتعلق بتبادل التصاريح حسب كل دولة، المبرم بباريس بتاريخ 27 جانفي 2016، والموقع من قبل الجمهورية التونسية بتاريخ 26 نوفمبر 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام الاتفاق متعدد الأطراف بين السلط المختصة المتعلق بتبادل التصاريح حسب كل دولة، الملحق بهذا الأمر الحكومي، المبرم بباريس بتاريخ 27 جانفي 2016 والموقع من قبل الجمهورية التونسية بتاريخ 26 نوفمبر 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2020.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية، المعتمدة بستراسبورغ في 25 جانفي 1988 من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنقحة بالبروتوكول المعتمد بباريس في 27 ماي 2012 والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في تاريخ 16 جويلية 2012، والمصادق عليها بالقانون الأساسي عدد 8 لسنة 2013 المؤرخ في 1 أفريل 2013،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 969 لسنة 2019 المؤرخ في 5 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية،
وعلى الاتفاق متعدد الأطراف بين السلط المختصة المتعلق بتبادل التصاريح حسب كل دولة، المبرم بباريس بتاريخ 27 جانفي 2016، والموقع من قبل الجمهورية التونسية بتاريخ 26 نوفمبر 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام الاتفاق متعدد الأطراف بين السلط المختصة المتعلق بتبادل التصاريح حسب كل دولة، الملحق بهذا الأمر الحكومي، المبرم بباريس بتاريخ 27 جانفي 2016 والموقع من قبل الجمهورية التونسية بتاريخ 26 نوفمبر 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2020.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون