Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
سمّي السيد محمد بن عبيد عضوا ممثلا لوزارة التنمية والتعاون الدولي بمجلس إدارة المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث عوضا عن السيدة ليلى المحمودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟