قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 4 نوفمبر 2019.
سمّي السيد محمد بن عبيد عضوا ممثلا لوزارة التنمية والتعاون الدولي بمجلس إدارة المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث عوضا عن السيدة ليلى المحمودي.
سمّي السيد محمد بن عبيد عضوا ممثلا لوزارة التنمية والتعاون الدولي بمجلس إدارة المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث عوضا عن السيدة ليلى المحمودي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون