قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 17 فيفري 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة مؤرخ في 17 فيفري 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة.
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1207 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط صلاحيات وتركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1915 لسنة 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 المتعلق بضبط الهياكل والاختصاصات وكذلك المواصفات من حيث طاقة الاستيعاب والمحلات والتجهيزات والأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2200 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 18 أكتوبر 2016،
وعلى قرار وزير ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات من المعدات الثقيلة التي يخضع اقتناؤها وتركيزها واستغلالها لموافقة مبدئية ولترخيص مسبق من وزير الصحة،
وعلى رأي المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013، المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (فقرة ثالثة جديدة):
كما يمكن إسناد الموافقة المبدئية والترخيص لاقتناء وتركيز آلة المفراس لفائدة المؤسسات الصحية الخاصة بحالة نشاط وذلك في صورة استجابتها للشرطين التاليين:
ـ تجاوز طاقة الاستيعاب الفعلية لستين (60) سريرا،
ـ توفر قاعة عمليات بحالة نشاط بالنسبة للمصحات متعددة الاختصاصات والمصحات ذات الاختصاص الواحد التي تتعاطى نشاطا ذا صبغة جراحية.
الفصل 2 ـ تضاف مطة ثالثة إلى الخانة الخاصة بمقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة المتعلقة بآلة المفراس المبينة بملحق القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013، المشار إليه أعلاه، فيما يلي نصها:
ـ بالنسبة لمراكز التصوير الطبي المحدثة بالولايات ذات الأولوية يشترط تكوين شركة مدنية مهنية أو عيادة جماعية تضم طبيبين على الأقل مختصين في التصوير الطبي.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1207 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط صلاحيات وتركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1915 لسنة 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 المتعلق بضبط الهياكل والاختصاصات وكذلك المواصفات من حيث طاقة الاستيعاب والمحلات والتجهيزات والأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2200 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 18 أكتوبر 2016،
وعلى قرار وزير ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات من المعدات الثقيلة التي يخضع اقتناؤها وتركيزها واستغلالها لموافقة مبدئية ولترخيص مسبق من وزير الصحة،
وعلى رأي المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013، المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (فقرة ثالثة جديدة):
كما يمكن إسناد الموافقة المبدئية والترخيص لاقتناء وتركيز آلة المفراس لفائدة المؤسسات الصحية الخاصة بحالة نشاط وذلك في صورة استجابتها للشرطين التاليين:
ـ تجاوز طاقة الاستيعاب الفعلية لستين (60) سريرا،
ـ توفر قاعة عمليات بحالة نشاط بالنسبة للمصحات متعددة الاختصاصات والمصحات ذات الاختصاص الواحد التي تتعاطى نشاطا ذا صبغة جراحية.
الفصل 2 ـ تضاف مطة ثالثة إلى الخانة الخاصة بمقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة المتعلقة بآلة المفراس المبينة بملحق القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013، المشار إليه أعلاه، فيما يلي نصها:
ـ بالنسبة لمراكز التصوير الطبي المحدثة بالولايات ذات الأولوية يشترط تكوين شركة مدنية مهنية أو عيادة جماعية تضم طبيبين على الأقل مختصين في التصوير الطبي.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون