أمر رئاسي عدد 16 لسنة 2020 مؤرخ في 17 فيفري 2020 يتعلق بإنهاء مهام سفير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 16 لسنة 2020 مؤرخ في 17 فيفري 2020.
ينهى تكليف السيد المنصف البعتي بمهام سفير دائم للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة بنيويورك ابتداء من 6 فيفري 2020.
ينهى تكليف السيد المنصف البعتي بمهام سفير دائم للجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة بنيويورك ابتداء من 6 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون