أمر حكومي عدد 98 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بتسمية مقرر بالهيئة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 98 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020.
سمّي السيد فتحي المثناني مقررا بالهيئة الوطنية للاتصالات ابتداء من 13 ديسمبر 2019.
سمّي السيد فتحي المثناني مقررا بالهيئة الوطنية للاتصالات ابتداء من 13 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون