أمر حكومي عدد 89 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بقبول استقالة مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 89 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020.
تقبل استقالة السيد لزهر العكرمي، مستشار لدى رئيس الحكومة، وذلك ابتداء من 18 فيفري 2020.
تقبل استقالة السيد لزهر العكرمي، مستشار لدى رئيس الحكومة، وذلك ابتداء من 18 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون