قرار من وزير العدل مؤرخ في 17 فيفري 2020 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولايات قبلي والقصرين والمهدية ومدنين وتطاوين وقابس وجندوبة وتوزر وصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 17 فيفري 2020 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولايات قبلي والقصرين والمهدية ومدنين وتطاوين وقابس وجندوبة وتوزر وصفاقس.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 6 فيفري 2017 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من غرة ماي 2020 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة قبلي الشمالية معتمدية قبلي ولاية قبلي وعمادتي المزيرعة والعذيرة معتمدية فوسانة وعمادات وادي الحطب وإبراهيم الزهار وعين الخمايسية معتمدية سبيبة وعمادات فج تربح وعين الحمادنة وعين أم الجدور ومحرزة معتمدية جدليان وعمادات حاسي الفريد وخنقة الجازية والكامور والمزيرعة والهشيم معتمدية حاسي الفريد ومنطقة وادي الصديد الكائنة بدائرة التدخل العقاري الفلاحي عمادة قروع الجدرة معتمدية ماجل بلعباس ولاية القصرين وعمادتي السواسي وأولاد عمر السيدة معتمدية السواسي وعمادات بني حسين وملولش والمنصورة وسيدي عبد العزيز معتمدية ملولش ولاية المهدية وعمادة الجدارية من معتمدية جرجيس ولاية مدنين وعمادة المرابطين معتمدية غمراسن ولاية تطاوين وعمادة بشيمة القلب (واحة العداونة) وعمادة الحامة الغربية (واحة وادي النور) الكائنتين بمنطقة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية من معتمدية الحامة وعمادة الحميلة 3 الكائنة بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية من معتمدية منزل الحبيب وعمادة وذرف (ذراع وذرف) الكائنة بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية من معتمدية المطوية ولاية قابس وعمادات هذيل وقلوب الثيران وحليمة معتمدية فرنانة وعمادة عين السنوسي معتمدية طبرقة وعمادة أولاد مسلم معتمدية حمام بورقيبة وعمادة الخضراء معتمدية جندوبة الشمالية ولاية جندوبة وعمادات الشابية وحي المطار وحلبة وبلاد الحضر معتمدية توزر وعمادات الدقاش والمحاسن وسبع آبار وبوهلال ودغومس معتمدية الدقاش وعمادات الحامة القرية والنملات وشاكمو معتمدية الحامة وعمادات الشبيكة وسندس وعين الكرمة وتمغزة وميداس معتمدية تمغزة وعمادتي حزوة الشمالية وحزوة الجنوبية معتمدية حزوة وعمادات الخذري حسين وبنفرجالله وبن علي معتمدية نفطة ولاية توزر وعمادتي أولاد حمد وأولاد طاهر الكائنتين بدائرة التدخل العقاري الفلاحي من معتمدية الحنشة ولاية صفاقس.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
محمد كريم الجموسي
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2017 المؤرخ في 6 فيفري 2017 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من غرة ماي 2020 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة قبلي الشمالية معتمدية قبلي ولاية قبلي وعمادتي المزيرعة والعذيرة معتمدية فوسانة وعمادات وادي الحطب وإبراهيم الزهار وعين الخمايسية معتمدية سبيبة وعمادات فج تربح وعين الحمادنة وعين أم الجدور ومحرزة معتمدية جدليان وعمادات حاسي الفريد وخنقة الجازية والكامور والمزيرعة والهشيم معتمدية حاسي الفريد ومنطقة وادي الصديد الكائنة بدائرة التدخل العقاري الفلاحي عمادة قروع الجدرة معتمدية ماجل بلعباس ولاية القصرين وعمادتي السواسي وأولاد عمر السيدة معتمدية السواسي وعمادات بني حسين وملولش والمنصورة وسيدي عبد العزيز معتمدية ملولش ولاية المهدية وعمادة الجدارية من معتمدية جرجيس ولاية مدنين وعمادة المرابطين معتمدية غمراسن ولاية تطاوين وعمادة بشيمة القلب (واحة العداونة) وعمادة الحامة الغربية (واحة وادي النور) الكائنتين بمنطقة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية من معتمدية الحامة وعمادة الحميلة 3 الكائنة بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية من معتمدية منزل الحبيب وعمادة وذرف (ذراع وذرف) الكائنة بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية من معتمدية المطوية ولاية قابس وعمادات هذيل وقلوب الثيران وحليمة معتمدية فرنانة وعمادة عين السنوسي معتمدية طبرقة وعمادة أولاد مسلم معتمدية حمام بورقيبة وعمادة الخضراء معتمدية جندوبة الشمالية ولاية جندوبة وعمادات الشابية وحي المطار وحلبة وبلاد الحضر معتمدية توزر وعمادات الدقاش والمحاسن وسبع آبار وبوهلال ودغومس معتمدية الدقاش وعمادات الحامة القرية والنملات وشاكمو معتمدية الحامة وعمادات الشبيكة وسندس وعين الكرمة وتمغزة وميداس معتمدية تمغزة وعمادتي حزوة الشمالية وحزوة الجنوبية معتمدية حزوة وعمادات الخذري حسين وبنفرجالله وبن علي معتمدية نفطة ولاية توزر وعمادتي أولاد حمد وأولاد طاهر الكائنتين بدائرة التدخل العقاري الفلاحي من معتمدية الحنشة ولاية صفاقس.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
محمد كريم الجموسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون