أمر حكومي عدد 88 لسنة 2020 مؤرخ في 19 فيفري 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 88 لسنة 2020 مؤرخ في 19 فيفري 2020.
يمنح السيد محمد غربال استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة شهر ابتداء من أول فيفري 2020 إلى غاية 29 فيفري 2020.
يمنح السيد محمد غربال استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة شهر ابتداء من أول فيفري 2020 إلى غاية 29 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون