أمر حكومي عدد 92 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة السلك الطبي للمستشفيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 92 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة السلك الطبي للمستشفيات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولاتها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 299 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 464 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010،
وعلى الأمر عدد 4075 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء طيلة الفترة 2008-2010 وإسناد القسط الأول لفائدة السلك الطبي للمستشفيات،
وعلى الأمر عدد 2819 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2009 من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة السلك الطبي للمستشفيات،
وعلى الأمر عدد 1986 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث بعنوان سنة 2010 من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة السلك الطبي للمستشفيات،
وعلى الأمر عدد 1797 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء طيلة الفترة 2014-2015 وإسناد القسط الأول لفائدة السلك الطبي للمستشفيات،
وعلى الأمر عدد 4561 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2015 من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة السلك الطبي للمستشفيات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرفع في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المسندة لفائدة السلك الطبي للمستشفيات طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة المقدار الشهري للترفيع في منحة عدم قبول الحرفاء (بحساب الدينار)
بداية من أول جانفي 2020 بداية من أول جويلية 2020 بداية من أول جانفي 2021 بداية من أول جويلية 2021 المجموع
طبيب أول للمستشفيات 250 250 250 250 1000
طبيب المستشفيات 200 200 200 200 800
الفصل 2 ـ وزيرة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولاتها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 299 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 464 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010،
وعلى الأمر عدد 4075 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء طيلة الفترة 2008-2010 وإسناد القسط الأول لفائدة السلك الطبي للمستشفيات،
وعلى الأمر عدد 2819 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2009 من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة السلك الطبي للمستشفيات،
وعلى الأمر عدد 1986 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بإسناد القسط الثالث بعنوان سنة 2010 من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة السلك الطبي للمستشفيات،
وعلى الأمر عدد 1797 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء طيلة الفترة 2014-2015 وإسناد القسط الأول لفائدة السلك الطبي للمستشفيات،
وعلى الأمر عدد 4561 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بإسناد القسط الثاني بعنوان سنة 2015 من الزيادة الجملية في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة السلك الطبي للمستشفيات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرفع في مقادير منحة عدم قبول الحرفاء المسندة لفائدة السلك الطبي للمستشفيات طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة المقدار الشهري للترفيع في منحة عدم قبول الحرفاء (بحساب الدينار)
بداية من أول جانفي 2020 بداية من أول جويلية 2020 بداية من أول جانفي 2021 بداية من أول جويلية 2021 المجموع
طبيب أول للمستشفيات 250 250 250 250 1000
طبيب المستشفيات 200 200 200 200 800
الفصل 2 ـ وزيرة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون