.ﻁﺍﻭﺎﻐﻴﻣ 0,9949 ﺓﺭﺪﻘﺑ ﺔﻴﺋﻮﺿﺎﻄﻟﻮﻔﻟﺍ ﺔﻴﺴﻤﺸﻟﺍ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ ﻦﻣ ﺀﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﺝﺎﺘﻧﻹ ﺓﺪﺣﻭ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍ ﻲﻓ « SOLEIL ENFIDHA » ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺺﻴﺧﺮﺘﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2020 ﻱﺮﻔﻴﻓ 12 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ ﻯﺮﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﻤﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتعلق بالترخيص لشركة « SOLEIL ENFIDHA » في استغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 0,9949 ميغاواط.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاضعة لترخيص،
وعلى مقرر وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عدد 09/2018 المؤرخ في 27 أفريل 2018 المتعلق بإسناد موافقة مبدئية لإنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في إطار مشاريع تلبية حاجيات الاستهلاك المحلي الخاضعة لترخيص،
وعلى مقرر وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 ماي 2018 المتعلق بضبط تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لمجمع "عامر حمودة" و"عبد اللطيف حمودة" و"عادل الذهيبي" لإنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 0,9949 ميغاواط كرات بمعتمدية النفيضة في إطار مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المخصصة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي والخاضعة لترخيص،
وعلى الإعلان السنوي عدد 01/2016 والدعوة لتقديم مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الصادرة في 11 ماي 2017،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقد بتاريخ 7 فيفري 2020.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص لشركة « SOLEIL ENFIDHA » في استغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 0,9949 ميغاواط بالنفيضة من ولاية سوسة، وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الفصل 2 ـ يمنح الترخيص المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قابلة للتمديد طبقا للحالات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والعقد النموذجي المصادق عليه بمقتضى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2020.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاضعة لترخيص،
وعلى مقرر وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عدد 09/2018 المؤرخ في 27 أفريل 2018 المتعلق بإسناد موافقة مبدئية لإنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في إطار مشاريع تلبية حاجيات الاستهلاك المحلي الخاضعة لترخيص،
وعلى مقرر وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 ماي 2018 المتعلق بضبط تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لمجمع "عامر حمودة" و"عبد اللطيف حمودة" و"عادل الذهيبي" لإنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 0,9949 ميغاواط كرات بمعتمدية النفيضة في إطار مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المخصصة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي والخاضعة لترخيص،
وعلى الإعلان السنوي عدد 01/2016 والدعوة لتقديم مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الصادرة في 11 ماي 2017،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقد بتاريخ 7 فيفري 2020.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص لشركة « SOLEIL ENFIDHA » في استغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 0,9949 ميغاواط بالنفيضة من ولاية سوسة، وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الفصل 2 ـ يمنح الترخيص المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قابلة للتمديد طبقا للحالات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والعقد النموذجي المصادق عليه بمقتضى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2020.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون