Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2020 يتعلق بإنهاء مهام متفقد جهوي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 21 فيفري 2020.
يوضع حد لتسمية الدكتور محمد بن الحاج علي، طبيب للصحة العمومية، بطلب منه، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟