قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 21 فيفري 2020 يتعلق بإنهاء مهام متفقد جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 21 فيفري 2020.
يوضع حد لتسمية الدكتور محمد بن الحاج علي، طبيب للصحة العمومية، بطلب منه، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
يوضع حد لتسمية الدكتور محمد بن الحاج علي، طبيب للصحة العمومية، بطلب منه، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون