قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 أكتوبر 2019.
سمّي السيد هشام منصوري متصرفا ممثلا لوزارة المالية لدى مجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيدة نزيهة حافظ.
سمّي السيد هشام منصوري متصرفا ممثلا لوزارة المالية لدى مجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيدة نزيهة حافظ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون