Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 أكتوبر 2019.
سمّي السيد هشام منصوري متصرفا ممثلا لوزارة المالية لدى مجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيدة نزيهة حافظ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟