قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 فيفري 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الإعادة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 فيفري 2020.
سمّي السيد صابر بومعيزة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة الإعادة التونسية عوضا عن السيد بلقاسم بوشيبة.
سمّي السيد صابر بومعيزة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة الإعادة التونسية عوضا عن السيد بلقاسم بوشيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون