قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 13 جانفي 2020 والمتعلّق بإتمام قرار الهيئة عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 والمتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-015
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 13 جانفي 2020 والمتعلّق بإتمام قرار الهيئة عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 والمتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور التونسي المتعلقة بالشأن الديني وخاصة أحكام الفصل 6 منه،
وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 116لسنة 2011المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 16منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 5مارس 2014والمتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014والمتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 5مارس 2014والمتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 والمتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 والمتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري.
قرّر إصدار القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ إضافة نقطة للفصل الثاني من الباب الثاني المتعلق بالمبادئ العامة من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري على النحو التالي:
الفصل 2 نقطة 6 مكرّر: يمنع توظيف القرآن الكريم والأحاديث النبوية في الاتصال التجاري.
الفصل 2 ـ يدخل هذا القرار حيّز النفاذ بداية من 10 جوان 2019 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور التونسي المتعلقة بالشأن الديني وخاصة أحكام الفصل 6 منه،
وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 116لسنة 2011المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 16منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 5مارس 2014والمتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014والمتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 5مارس 2014والمتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 مارس 2014 والمتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية بالجمهورية التونسية،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 والمتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري.
قرّر إصدار القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ إضافة نقطة للفصل الثاني من الباب الثاني المتعلق بالمبادئ العامة من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 15 فيفري 2018 المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار في وسائل الاتصال السمعي والبصري على النحو التالي:
الفصل 2 نقطة 6 مكرّر: يمنع توظيف القرآن الكريم والأحاديث النبوية في الاتصال التجاري.
الفصل 2 ـ يدخل هذا القرار حيّز النفاذ بداية من 10 جوان 2019 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون