Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 776 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-071

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 776 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل مثلما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،
وعلى الأمر عدد 3070 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التكوين المهني، تم تنقيحه بالأمر عدد 1690 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، مثلما تم إتمامه بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزير التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 3902 لسنة 2014 المؤرخ في 20 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل الخاصة بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية وتحديد مقاديرها اليومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 282 لسنة 2016 المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بإحداث مركز عسكري للتكوين المهني وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 347 لسنة 2017 المؤرخ في 3 مارس 2017 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يمارس أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل بمختلف رتبهم، مهامهم وطنيا وجهويا وفقا لغايات المنظومة الوطنية للتكوين المهني.
ويمكن التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل المعنية في هذا المجال.
ويرجع أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بالنظر هيكليا إلى الإدارة المركزية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كما يمكن تركيز خلايا للتفقد البيداغوجي على مستوى المصالح الجهوية لوزارة التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 2 ـ يشتمل سلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل على الرتب التالية:
ـ متفقد عام ـ خبير في التكوين المهني،
ـ متفقد عام للتكوين المهني،
ـ متفقد أول للتكوين المهني،
ـ متفقد التكوين المهني.
الفصل 3 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:
الرتبة الأصناف الأصناف الفرعية
متفقد عام ـ خبير في التكوين المهني أ أ1
متفقد عام للتكوين المهني أ أ1
متفقد أول للتكوين المهني أ أ1
متفقد التكوين المهني أ أ1
الفصل 4 ـ بصرف النظر عن الأحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي، يخضع أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل إلى نفس الأحكام القانونية التي يخضع لها أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية وخاصة تلك المتعلقة بالترسيم والتدرج والمطابقة بين الدرجات ومستويات التأجير والمرتب والامتيازات والمنح وغيرها، حسب الجدول التالي:
الرتبة المعنية الرتبة المقاس عليها
متفقد عام ـ خبير في التكوين المهني متفقد عام ـ خبير في التربية
متفقد عام للتكوين المهني متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي
متفقد أول للتكوين المهني متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي
متفقد التكوين المهني متفقد التعليم الإعدادي والثانوي
العنوان الثاني
المتفقدون العامون الخبراء في التكوين المهني
الباب الأول
المشمولات
الفصل 5 ـ يكلف المتفقدون العامون الخبراء في التكوين المهني خاصة بما يلي:
ـ إعداد البرمجة السنوية لنشاط التفقد والتدقيق البيداغوجي وفق مقتضيات مخططات وبرامج ومشاريع الوزارة في مجال التكوين المهني،
ـ المساهمة في ضبط الاختيارات والتوجهات الكبرى المتعلقة بمنظومة التكوين المهني ومتابعة تنفيذها،
ـ إعداد التقارير التأليفية العامة لنشاط التفقد والتدقيق البيداغوجي بمنظومة التكوين المهني،
ـ المساهمة في المصادقة على مرجعيات مهن التكوين في منظومة التكوين المهني،
ـ المساهمة في اختيار المقاربات البيداغوجية والإشراف على تجريبها وإرسائها وتقييمها،
ـ المساهمة في تطوير منظومة التكوين المهني بمختلف مكوناتها،
ـ التنسيق بين مختلف برامج التكوين لضمان تماسكها وتكاملها.
كما يكلف المتفقدون العامون - الخبراء في التكوين المهني خاصة بـ:
أ ـ في مجال التدقيق والتقييم:
1 ـ تقييم الطرق البيداغوجية المعتمدة بمنظومة التكوين المهني،
2 ـ تقييم طرق وأساليب نشاط سلك التفقد على ضوء أهداف وتوجهات التكوين المهني،
3 ـ المساهمة في تقييم مناهج التكوين،
4 ـ المساهمة في تقييم أثر التكوين،
5 ـ المساهمة في متابعة وتقييم خدمات مؤسسات التكوين المهني،
6 ـ المساهمة في تقييم المشاريع والبحوث المتعلقة بالتكوين المهني والدراسات الميدانية،
7 ـ تطوير طرق العمل ووسائل التدقيق الخاصة بسلك التفقد البيداغوجي،
8 ـ تقييم أداء المتفقدين بمختلف أصنافهم،
9 ـ المشاركة في أعمال لجان التقييمات الوطنية والدولية،
10 ـ المساهمة في تقييم مردود منظومة التكوين المهني.
ب ـ في مجال التكوين والتأطير:
1 ـ الإشراف على ضبط برامج تطوير كفاءات المتفقدين بمختلف أصنافهم،
2 ـ الإشراف على تنفيذ برامج تكوين وتأطير ومرافقة متفقدي التكوين المهني.
ج ـ في مجال التجديد:
1 ـ إنجاز بحوث ودراسات تتعلق بتقييم أثر التكوين في مجال التكوين المهني،
2 ـ رصد التجديدات في مجال التكوين المهني قصد استغلالها في تطوير الممارسات البيداغوجية ومتابعة تطبيقها،
3 ـ المساهمة في تصميم المشاريع البيداغوجية المجددة،
4 ـ المساهمة في أعمال لجان المسابقات المجددة وطنيا ودوليا،
5 ـ تطوير العلاقات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجال مع الأسلاك المماثلة على الصعيدين الوطني والدولي،
6 ـ الإشراف على إنجاز الدراسات المجددة في مجال التكوين المهني، وتقديم المقترحات الكفيلة بتطويره وتحسين جودته،
ويمكن علاوة على ذلك تكليف المتفقدين العامين الخبراء في التكوين المهني بكل مهمة يعهد بها إليهم الوزير المكلف بالتكوين المهني.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 6 ـ تتم تسمية المتفقدين العامين الخبراء في التكوين المهني عن طريق الترقية من بين المتفقدين العامين للتكوين المهني المرسمين في رتبتهم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل وفي حدود المراكز المراد سد شغورها، وذلك على النحو التالي:
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر تنظمها الإدارة والنجاح فيها،
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة متفقد عام للتكوين المهني في تاريخ ختم الترشحات. وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
ج ـ بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز المراد سد شغورها بين المترشحين الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد عام للتكوين المهني والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للمناظرة سنويا ويجب ألا يتجاوز عدد المتفقدين العامين - الخبراء في التكوين المهني 40% من العدد الجملي للمتفقدين العامين للتكوين المهني.
العنوان الثالث
المتفقدون العامون للتكوين المهني
الباب الأول
المشمولات
الفصل 7 ـ يكلف المتفقدون العامون للتكوين المهني خاصة بالمساهمة في ضبط الاختيارات والتوجهات الكبرى في مجال التكوين المهني ومتابعة تنفيذها. كما يكلف المتفقدون العامون للتكوين المهني خاصة بما يلي:
أ ـ في مجال التدقيق والتقييم:
1 ـ تقييم مناهج وطرق التكوين والوسائل التعليمية المعتمدة في المنظومة التكوينية،
2 ـ تقييم المقاربات البيداغوجية والتعلمية المعتمدة بمنظومة التكوين المهني،
3 ـ تقييم أنماط التكوين المعتمدة بمنظومة التكوين المهني،
4 ـ استغلال تقارير التفقد ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بها،
5 ـ المساهمة في تقييم مردود منظومة التكوين المهني،
ويمكن تكليفهم عند الاقتضاء، بمهمة تقييم مردود إطار التكوين تقنيا وبيداغوجيا وتقييم سير التكوين بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة.
ب ـ في مجال التكوين والتأطير:
1 ـ تكوين وتأطير ومرافقة متفقدي التكوين المهني،
2 ـ المساهمة في ضبط حاجيات التكوين لإطار التكوين والمساهمة في وضع البرامج اللازمة للغرض ومتابعة تنفيذها،
3 ـ تصميم برامج التكوين المستمر لمتفقدي التكوين المهني.
ج ـ في مجال التجديد:
1 ـ القيام بالدراسات ورصد التجديدات في مجال التكوين المهني، وتقديم المقترحات الكفيلة بتطويره وتحسين جودته،
2 ـ المساهمة في تقييم طرق وأساليب نشاط سلك التفقد في ضوء أهداف وتوجهات التكوين المهني.
ويمكن علاوة على ذلك تكليف المتفقدون العامون للتكوين المهني بكل مهمة يعهد بها إليهم الوزير المكلف بالتكوين المهني.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 8 ـ تتم تسمية المتفقدين العامين للتكوين المهني عن طريق الترقية من بين المتفقدين الأول للتكوين المهني المرسمين في رتبتهم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل وفي حدود المراكز المراد سد شغورها:
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر تنظمها الإدارة والنجاح فيها،
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة متفقد أول للتكوين المهني في تاريخ ختم الترشحات.
وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، في تقديم ملف يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل.
ج ـ بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز المراد سد شغورها بين المترشحين الذين لهم ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة متفقد أول للتكوين المهني والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للمناظرة سنويا ويجب ألا يقل عدد المراكز المفتوحة عن 40% من العدد الجملي للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرة.
العنوان الرابع
المتفقدون الأولون للتكوين المهني
الباب الأول
المشمولات
الفصل 9 ـ يكلف المتفقدون الأولون للتكوين المهني خاصة بما يلي:
أ ـ في مجال التدقيق والتقييم:
1 ـ تقييم مردود الإطار المكلف بالتكوين تقنيا وبيداغوجيا في مجال الاختصاص الذي يؤمنه، ومدى تناسب كفاءته مع المهام الموكولة إليه حسب الاختصاص،
2 ـ المساهمة في تقييم طرق التكوين والوسائل التعليمية المعتمدة في المنظومة التكوينية،
3 ـ التدقيق في تطبيق المراجع ومواصفات الجودة الجاري بها العمل في مجال التكوين المهني، من قبل مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة،
4 ـ المساهمة في تقييم الطرق والأساليب المعتمدة بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة لتقييم الكفايات المكتسبة عن طريق مختلف المسارات،
5 ـ التدقيق في كيفية تطبيق أنماط التكوين المعتمدة بالمؤسسات التكوينية العمومية والخاصة والمؤسسات الاقتصادية ومدى التقيد بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
6 ـ تقييم تنظيم التكوين وإنجازه بالنظر إلى الطرق البيداغوجية ومدى مطابقته للبرامج والطرق التكوينية المعتمدة والسهر على حسن تطبيقها.
7 ـ التدقيق في ملاءمة الفضاءات والتجهيزات والوسائل التعليمية والبيداغوجية لأهداف التكوين حسب الاختصاصات،
8 ـ تقييم تطبيق محتوى الأنظمة الداخلية لمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
9 ـ التدقيق في مدى استجابة خدمات المساندة بمؤسسات التكوين المهني لمستلزمات التكوين،
10 ـ اقتراح التدابير اللازمة لضمان الجودة المستوجبة على مستوى تأهيل المؤسسات التكوينية.
ب ـ في مجال التكوين والتأطير:
1 ـ مساندة متفقدي التكوين المهني ومرافقتهم والمساهمة في تكوينهم وبرمجة أنشطتهم،
2 ـ مساندة الإطار المكلف بالتكوين ومرافقته في تطبيق طرق ومراجع التكوين،
3 ـ المساهمة في ضبط حاجيات التكوين لإطار التكوين والمساهمة في وضع البرامج اللازمة للغرض ومتابعة تنفيذها.
ج ـ في مجال البحث والتجديد:
1 ـ المساهمة في إنجاز البحوث التطبيقية ورصد التجديدات في مجال التكوين المهني،
2 ـ المساهمة في رصد واستكشاف المعدات التعلمية الحديثة والمواكبة للتطورات في المجال.
ويمكن علاوة على ذلك تكليف المتفقدون الأولون للتكوين المهني بكل مهمة يعهد بها إليهم الوزير المكلف بالتكوين المهني.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 10 ـ تتم تسمية المتفقدين الأولين للتكوين المهني عن طريق الترقية من بين متفقدي التكوين المهني المترسمين في رتبتهم وذلك بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل وفي حدود المراكز المراد سد شغورها كما يلي:
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين مستمر تنظمها الإدارة والنجاح فيها،
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمترشحين الذين لهم خمس (5) سنوات على الأقل في رتبة متفقد التكوين المهني في تاريخ ختم الترشحات.
وتتمثل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملف يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وعلى شهائد علمية أمام مختصة تتولى ترتيب المترشحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل.
ج ـ بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز المراد سد شغورها بين المترشحين الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة متفقد التكوين المهني والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للمناظرة سنويا ويجب ألا يقل عدد المراكز المفتوحة عن 40% من العدد الجملي للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرة.
العنوان الخامس
متفقدو التكوين المهني
الباب الأول
المشمولات
الفصل 11 ـ يكلف متفقدو التكوين المهني خاصة بما يلي:
أ ـ في مجال التدقيق والتقييم:
1 ـ تقييم مردود الإطار المكلف بالتكوين تقنيا وبيداغوجيا في مجال الاختصاص الذي يؤمنه،
2 ـ تقييم تنظيم التكوين وإنجازه بالنظر إلى الطرق البيداغوجية ومدى مطابقته للمناهج والمراجع التكوينية المعتمدة في المنظومة التكوينية،
3 ـ التدقيق في كيفية تطبيق أنماط التكوين المعتمدة بالمؤسسات التكوينية العمومية والخاصة والمؤسسات الاقتصادية ومدى التقيد بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
4 ـ التدقيق في ملاءمة الفضاءات والتجهيزات والوسائل التعليمية والبيداغوجية لأهداف التكوين حسب الاختصاصات،
5 ـ التدقيق في مدى استجابة خدمات المساندة بمؤسسات التكوين المهني لمستلزمات التكوين،
6 ـ التدقيق في تطبيق المراجع ومواصفات الجودة الجاري بها العمل في مجال التكوين المهني، من قبل مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة،
7 ـ المساهمة في تقييم مراجع التكوين والوسائل التعليمية المعتمدة في المنظومة التكوينية،
8 ـ المساهمة في تصميم الطرق والأساليب المعتمدة بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة لتقييم الكفايات المكتسبة عن طريق مختلف المسارات،
9 ـ اقتراح التدابير اللازمة لضمان الجودة المستوجبة على مستوى تأهيل المؤسسات التكوينية،
10 ـ تقييم تطبيق محتوى الأنظمة الداخلية لمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ب ـ في مجال التكوين والتأطير:
1 ـ مساندة الإطار المكلف بالتكوين ومرافقته في تطبيق طرق ومراجع التكوين.
ويمكن علاوة على ذلك تكليف متفقدي التكوين المهني بكل مهمة يعهد بها إليهم الوزير المكلف بالتكوين المهني.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 12 ـ تتم تسمية متفقدي التكوين المهني وتعيينهم بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين محدثة للغرض يتم القبول فيها عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات تفتح للمترشحين البالغين من العمر خمس وأربعين (45) سنة على الأكثر والذين:
أ ـ تحصلوا على لا تقل مدة الدراسة بها عن خمس (5) سنوات من التعليم العالي أو على معادلة في الاختصاص المطلوب ولهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في مجال التكوين المهني أو في اختصاصات تقنية أو تكنولوجية في التعليم أو خمس (5) سنوات خبرة مهنية في القطاعات المعنية.
ب ـ تحصلوا على الأستاذية أو على معادلة لها في الاختصاص المطلوب ولهم سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في مجال التكوين المهني أو في اختصاصات تقنية أو تكنولوجية في التعليم أو سبع (7) سنوات خبرة مهنية في القطاعات المعنية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه وبرنامجها وكذلك مرحلة التكوين بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
العنوان السادس
أحكام انتقالية
الفصل 13 ـ يدمج بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ المتفقدون العامون البيداغوجيون للتكوين المهني والمتفقدون الأول البيداغوجيون للتكوين المهني والمتفقدون البيداغوجيون للتكوين المهني الخاضعون لأحكام الأمر عدد 3070 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المشار إليه أعلاه في الرتب المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر الحكومي وفقا للجدول التالي:
الرتبة الحالية الرتبة الجديدة
متفقد عام بيداغوجي للتكوين المهني متفقد عام للتكوين المهني
متفقد أول بيداغوجي للتكوين المهني متفقد أول للتكوين المهني
متفقد بيداغوجي للتكوين المهني متفقد التكوين المهني
الفصل 14 ـ يرتقي بصفة استثنائية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ المتفقدون العامون للتكوين المهني والمتفقدون الأول للتكوين المهني ومتفقدو التكوين المهني المدمجون وفقا لأحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي إلى الرتبة الأعلى مباشرة.
وتستوعب هذه الترقيات الاستثنائية الترقيات العادية المرخص فيها إلى حدود سنة 2019.
الفصل 15 ـ يحافظ أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل بمختلف رتبهم الذين تمتعوا بالترقية الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي بالأقدمية المكتسبة في الرتبة إلى غاية دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، وتحتسب هذه الأقدمية عند إجراء مناظرات الارتقاء وفق الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
العنوان السابع
أحكام ختامية
الفصل 16 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 3070 لسنة 2007 في 27 نوفمبر 2007 المشار إليه أعلاه، باستثناء الفقرة الأولى من الفصل الأول منه والمتعلق بإحداث السلك.
الفصل 17 ـ وزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة التكوين المهني والتشغيل
سيدة لونيسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟