Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بتنظيم موسم الصيد البري 2020/2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-071

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بتنظيم موسم الصيد البري 2020/2019.
إن وزير الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطـــاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصول 165 و167 و170 و186 و187 و205 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2669 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد وطريقة سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بنظام الصيد البري بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 18 جوان 1988 المتعلق بتنظيم تقنيات القبض على الطيور الجوارح وشروط مسكها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للصيد البري والمحافظة على المصيد.
قـــرر مـــا يلي :
الباب الأول
تراتيب عامة
الفصل الأول ـ إن فتح وغلق موسم الصيد البري 2019/2020 وقع تعيينهما بالنسبة لمختلف أنواع حيوانات المصيد كما يلي :
أنواع المصيد فتح الموسم غلق الموسم
ـ الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة(. 29 سبتمبر 2019 1 ديسمبر 2019
ـ الخنزير الوحشي والقنفد :أنظر الباب الثاني بالنسبة للصيد السياحي. 29 سبتمبر 2019 26 جانفي 2020
ـ الخنزير الوحشي : بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد فقط. 29 سبتمبر 2019 26 أفريل 2020
ـ الورشان: الصيد بالترصد ودون كلب. 3 نوفمبر 2019 15 مارس 2020
ـ الشخيرة وعنق الولال وأبو سبولة والصفار وبط أبو مغرفة والوزة الرمادية والحذف الشتوي والحذف الصيفي وأبو شوشة ودجاجة الماء والغر والبيبط والدريج : يبتدئ صيد طيور الغدران عند عبورها ساعة قبل شروق الشمس وينتهي ساعة بعد غروبها وللصياد ساعة للخروج من مكان الصيد دون صيد. 20 أكتوبر 2019 15 مارس 2020
ـ الترد والزرزور : الصيد بالترصد مع إمكانية استعمال الكلب لجلب المصيد الذي وقع اصماؤه وذلك بالنسبة إلى ولايات أريانة، منوبة، بن عروس، نابل، زغوان، بنزرت، باجة، جندوبة، الكاف، سليانة، صفاقس وسوسة فقط. وبالنسبة إلى الصيد السياحي أنظر الباب الثاني . 10 نوفمبر 2019 15 مارس 2020
ـ البكاشة : لا يرخص في صيدها إلا بالمناطق الغابية بولايات جندوبة وبنزرت وباجة ونابل والكاف وبن عروس وزغوان دون الإحاشة مع إمكانية استعمال الكلب. 10 نوفمبر 2019 15 مارس 2020
ـ السمانة العابرة : الصيد بواسطة الساف بولاية نابل. 5 أفريل 2020 14 جوان 2020
ـ الحمام الأزرق واليمامة العابرة والقارة : الصيد بالترصد ودون كلب. 19 جويلية 2020 6 سبتمبر 2020
ـ القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي): الصيد بالترصد ودون كلب. 12 جويلية 2020 20 سبتمبر 2020

غير أنه يمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التواريخ المذكورة أعلاه إذا استوجب الأمر ذلك.
على كل صياد احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغة وغير ذلك من الأشياء الأخرى المستعملة أثناء الصيد.
الفصل 2 ـ حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل صياد للانخراط بالجمعية الجهوية للصيادين بثلاثين دينارا بالنسبة للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية ومائة دينارا بالنسبة للمقيمين الوقتيين.
كما حدد معلوم الاشتراك الواجب دفعه على كل بياز لجمعية البيازرة بثلاثين دينارا ولا يرخص لغير التونسيين الانخراط بجمعية البيازرة.
ولا يمكن لأحد أن يتحصل على رخصة للصيد بواسطة الطيور الجوارح أو على تمديد في صلوحيتها ما لم يكن عضوا بإحدى الجمعيات المختصة المصادق عليها طبق التشريع الجاري به العمل.
ولا يمكن للبياز الحصول على أكثر من رخصة واحدة لتعاطي البيزرة.
وتمنح رخصة الصيد بواسطة الجوارح لصاحبها الحق في القبض على طير جارح واحد ومسكه.
الفصل 3 ـ تسلم رخصة الصيد البرّي بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات عقود التشجير
أو أشغال تثبيت الرمال باستثناء المناطق المنصوص عليها بالفصلين 12 و14 من هذا القرار من طرف الإدارة العامة للغابات مقابل دفع معلوم للدولة قدر بالنسبة لموسم 2019/2020 بخمسة عشر دينار للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية وبتسعين دينار بالنسبة للمقيمين الوقتيين وذلك لصيد المصيد الصغير القار والعابر.
ويستوجب تسليم أو تجديد صلوحية رخصة الصيد بواسطة الطيور الجوارح دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدر بالنسبة لموسم 2019/2020 بخمسة عشر دينار عن كل ساف واثنان وعشرين دينار و500 مليما عن كل برني.
وتمتدّ فترة القبض على الساف من 1 مارس 2020 إلى 30 أفريل 2020 بواسطة الشباك الثابتة والشباك المتحركة ويقع وضع الشريحة أو الخاتم المميز لطيور الساف مباشرة بعد القبض عليها وذلك بمركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض ويتعين إطلاق سراحها في الطبيعة وجوبا في الأيام السبعة التي تلي غلق موسم صيد السمانة العابرة بعد التثبت من وجود الشريحة أو الخاتم المميز لها. وتتولى جمعية أحباء الطيور توفير تلك الشريحة
أو الخاتم المميز عند الاقتضاء كما تتكفل بمصاريف الطبيب البيطري.
قصد حماية الثروة الحيوانية يجب إعلام مركز الغابات المتواجد بمنطقة القبض بالحصيلة اليومية لعدد طيور الساف المقبوض عليها والأنواع الأخرى التي وقع إطلاق سراحها.
يتم وضع الشريحة أو الخاتم المميز لطيور البرني التي وقع إخراجها من أعشاشها بمقر جمعية البيازرة بحضور عن إدارة الغابات وعلى أن لا يتجاوز العدد الأقصى للرخص السنوية لإخراج فراخ البرني من أعشاشها ومسكها بأربعة.
يجب إيواء الجوارح الممسوكة بصفة قانونية بكيفية ملائمة وكذلك الاعتناء بها وتغذيتها وتجهيزها وترويضها وتدريبها للصيد فقط. ولا يمكن بأي حال استعمالها للاستعراض ماعدى في المهرجانات الرسمية وبعد موافقة المدير العام للغابات.
ويستوجب تسليم رخصة صيد الأرانب بواسطة السلوقي بولايات الجنوب فقط (توزر وقبلي وتطاوين وقفصة وقابس ومدنين) وصيد القنفد بواسطة كلب الشوك دفع معلوم للدولة من طرف المعني بالأمر قدره خمسة عشر دينارا.
كما يستوجب الحصول على رخصة الصيد البرّي لصيد الخنزير الوحشي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره خمسة وأربعون دينارا للتونسيين والأجانب المقيمين المولودين بالبلاد التونسية وخمسة وسبعون دينارا للصيادين المقيمين الوقتيين وذلك علاوة على دفع معلوم إصماء لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره عشرون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الأولى وثلاثون دينارا عن كل خنزير من الخمسة خنازير الثانية ومائة دينارا عن كل خنزير زاد عن ذلك العدد والتي تم إصماؤها بالغابات الدولية أثناء عملية صيد عادية.
ويجب وضع السوار المميز للخنزير الوحشي في إحدى أرجله مباشرة بعد إصمائه ويتم اقتناء السوار من الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد. ولا يمكن للصيادين حمل ونقل والاتجار في الخنزير الوحشي ما لم يكن حاملا للسوار المميز. ويتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي أن لا تتسلم أي حيوان لا يحمل السوار المميز
وتحتفظ هذه المؤسسات بهذا السوار. وطبقا لما ورد بالفصل 10 من هذا القرار، تعتبر هاته الأساور إحدى وثائق الإثبات على أن المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد. كما يتعين التنصيص على مرجع السوار بوصل الأداء.
يخضع القبض على عصافير الحبوب والزيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزروعات إلى كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 ويترتب عن تفخيخ الزرزور بالشباك أو بالملطم بملك الدولة الغابي دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره مائة وخمسون دينارا عن كل أسبوع.
الفصل 4 ـ يرخص صيد مختلف المصيد طيلة موسم 2019/2020 على النحو التالي:
ـ الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: أيام الأحد والأعياد الرسمية فقط، من 29 سبتمبر 2019 إلى 1 ديسمبر 2019.
ـ الأرانب البرية والحجل والقبرة والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر )الكدرة (: بواسطة البرني والساف أيام الجمعة والسبت فقط، من 29 سبتمبر 2019 إلى 1 ديسمبر 2019.
ـ الورشان: كامل أيام الأسبوع ما عدى يوم الاثنين ولو كان يوم عطلة، من 3 نوفمبر 2019 إلى 15 مارس 2020.
ـ الحمام الأزرق واليمامة العابرة والقارة : من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثالثة بعد الزوال وكامل اليوم بالنسبة ليوم الأحد وأيام الأعياد الرسمية، من 19 جويلية 2020 إلى 6 سبتمبر 2020.
ـ القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي): أيام الجمعة والسبت والأحـــد والأعياد الرسمية: من 12 جويلية 2020 إلى 20 سبتمبر 2020.
ـ الخنزير الوحشي: أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد والأعياد الرسمية.
ـ بقية حيوانات المصيد العابر: كامل أيام الأسبوع ما عدى يوم الاثنين ولو كان يوم عطلة.
يحجر صيد الأرانب البرية والحجل بالإحاشة (النشة).
ويجب أن لا يفوق عدد أفراد فريق صيد الخنزير الوحشي 12 صيادا على الأكثر باعتبار رئيس الفريق.
ويتعين على كل رئيس فريق لصيد الخنزير الوحشي:
1. إعلام دائرة الغابات الجهوية بمكان كل حملة صيد مبرمجة وتاريخها وأسماء المشاركين فيها وبعنوانه ورقم هاتفه قبل الشروع في ذلك بخمسة عشر يوما على الأقل. وإذا ما وقع العدول عن تنظيم يوم الصيد المبرمج فإن رئيس فرقة صيد الخنزير مطالب كذلك بإعلام دائرة الغابات. وفي صورة ما إذا وقع إعلام دائرة الغابات من طرف فرقتين أو أكثر من الصيادين بتنظيم حملة لصيد الخنزير الوحشي في نفس اليوم ونفس المكان فإن رئيس دائرة الغابات، تفاديا لوقوع الحوادث التي قد تنجر عن ذلك وقصد توزيع عادل لمواقع الصيد بين مختلف فرق الصيادين وقبل أسبوع من عملية الصيد يعد مخططا وبرنامجا للصيد بالتناوب لفائدة هذه الفرق التي يتحتم عليها الاتصال بدائرة الغابات للتأكد من يوم الصيد المبرمج لها.
2. استخدام المطاردين المدرجة أسماؤهم بالجمعية الجهوية للصيادين والمؤمنين من طرف تلك ضد الحوادث بمناسبة كل عملية صيد.
3. احترام الطبيعة وترك أماكن الصيد نظيفة.
4. لا يمكن تعاطي صيد الخنزير الوحشي بنفس المكان إلا بعد مدة لا تقل عن أسبوع.
الفصل 5 ـ وقع تحديد عدد المصيد الممكن للصياد قنصه في يوم واحد بست حجلات وأرنبين وعشرة طيور قطا حر (الكدرة) وست طيور بكاشة وعشرون طائر ورشان وثمانين طائر يمامة عابرة وقارة (الثلاثة أنواع مجتمعة) ومائة طائر حمام أزرق وعشرة طيور قطا قطاة (بوحربة) وعشرة طيور قطا مرقط (بوسبولة) وعشرة طيور قطا متوج (الغناي) ومائة طائر ترد وإوزتان وخمسين من طيور الماء (من جميع الأنواع المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار).
الفصل 6 ـ يبقى صيد طيور الغدران مقتصرا على منطقة عرضها ثلاثون مترا خارج ضفاف الغدران والبحيرات والأودية طيلة موسم صيدها.
الفصل 7 ـ يحجر في كل وقت من الأوقات صيد الأصناف التي لم يرد ذكرها بالفصل الأول من هذا القرار والقبض عليها وإبادتها وبيعها والإشهار لبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وخاصة الأصناف التالية:
1 ـ الثدييات : أيل الأطلس، الغزلان، الجاموس، القط المنقط، الأرو المغاربي، عناق الأرض، الفهد، الضباع، الفنك، الذربان (الدلدل)، الخفافيش، القنفد الأبيض، القندي، السنانير الوحشية، القضاعة، عجل البحر (الفقمة)، أناثي الخنازير المتبوعة، الخنانيص وجميع صغار الثدييات الوحشية.
2 ـ الطيور : البط الأحمر، شرشور الكرز، الزمير الوردي، القرزبيل، الحبارى، البشروش، اللقلق، طيطوي، البط الشوال، الحذف المرمري، الزرق الأحمر، الفرفر الأرجواني، صفرد الغيط، النورس الأبيض، غراب البحر المتوج، أبوملعقة، بقويقة، الغرنوق الرمادي، أبومنجل، بومزين، الزانب، السماريس، خضير، الشقشوق، الشقراق، الجوارح الليلية والنهارية، البيض، الأعشاش ومحضونات كل الطيور البرية.
3 ـ الزواحف والضفدعيات : سلاحف الأرض والبحر والمياه العذبة والضب والورل والحرباء والضفادع.
ويحجر تصدير وتوريد وعبور الحيوانات البرّية على اختلاف أنواعها بما في ذلك أجزاؤها (الثدييات والطيور والزواحف والضفدعيات والحلزونيات والحشرات والعنكبوتيات والحلقيات) مهما كان نوع ذلك إذا لم يكن مرخصا فيه من طرف المدير العام للغابات.
ويخضع تحنيط الحيوانات البرّية إلى أحكام كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001.
الفصل 8 ـ يحجر التقــاط الحلزون وبيعه وشــراؤه وجمعه طيلة أشهــر مــارس وأفريل وماي وذلك قصد حمايته وحماية بيض ومحضونات مختلف أنواع المصيد من الطيور.
إلا أنه يمكن الترخيص في تصدير كميات الحلزون البالغ المجمد والحي المصرح بها لدى الإدارة العامة للغابات قبل تاريخ غرة مارس 2020.
ويجب أن تجمع الكميات المتبقية قبل غرة مارس 2020 في مخزن واحد بالنسبة لكل مصدر وبعد مضي هذا الأجل وكل تصريح كاذب يقع معاينته ينجر عنه حتما رفض مطلب التصدير.
الفصل 9 ـ طبقا للفصل 186 من مجلة الغابات يمكن للمالكين أو لمستحقيهم مقاومة الحيوانات التالية بأملاكهم:
1) الخنزير الوحشي والأرانب الداجنة المتشردة (بعد موافقة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنسبة لأراضي الخواص).
2) الكلاب المتشردة، إبن آوى، الثعالب، النمس والزيردة.
3) البزويش.
4) الزرزور.
الفصل 10 ـ يرخص للصيادين نقل ومسك مختلف أصناف المصيد المسموح بصيده إلى مساء اليوم الذي يلي تاريخ غلق موسم الصيد الخاص بكل نوع.
يحجر الاتجار في الأرانب البرية والحجل والقطا والحمام الأزرق والقبرة والسمانة واليمامة القارة والعابرة والبكاشة وطيور الماء وعرضها للبيع والاستهلاك بالمطاعم والنزل والبيع بالطريق العام والأسواق طيلة موسم صيدها.
ويجب على مؤسسات النزل والمطاعم وغيرها إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية (دائرة الغابات) خلال كل شهر بمكان قبول ومركز خزن وحفظ لحم الخنزير الوحشي والكمية المتحصل عليها شهريا.
يتعين على مؤسسات النزل والمطاعم وبصفة عامة جميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الخنزير الوحشي قصد تسليمه للاتجار أو للاستهلاك مراعاة الصحية الجاري بها العمل والتحقق من أن التحصيل على المصيد المذكور كان موافقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالصيد وأن تكون لديهم وثائق تثبـــت ذلـــــك وتحمل أساور مميزة.
الفصل 11 ـ يمنع الصيد البري قرب المنشآت العسكرية على مسافة 1000 متر وبمناطق العمليات العسكرية المغلقة والمنطقة الحدودية العازلة بالجنوب.
الفصل 12 ـ علاوة على الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية وقصد إعادة التعمير بحيوانات المصيد يحجر الصيد بالمحميات الآتي بيانها:
ولاية تونس:
جبل برج شاكير - غابة تثبيت الكثبان الرملية بقمرت - الغابة والمنطقة الخضراء بالعقبة بما في ذلك المنبت الغابي - غابة وسبخة السيجومي - المحمية الطبيعية بجزيرة شكلي- بحيرة تونس - محمية الطيور ببحيرة تونس (المنطقة الرطبة TP4 التابعة لولاية تونس) - حديقة النباتات بتونس .
ولاية بن عروس:
الحديقة الوطنية ببوقرنين بما في ذلك المنطقة الفاصلة بينها وبين الطريق السريعة (رسم عقــاري 3109 و90842) - غابة بئر الباي - غابة رادس (بما في ذلك البحيرة المتواجدة بالمقطع القديم) - سبخة رادس - الحنايا الرومانية )المنطقة التابعة لولاية بن عروس) ـ بحيرة قصرون - جبل الرصاص - جبل سيدي زيد - محمية الطيور ببحيرة تونس (المنطقة الرطبة TP4 المنطقة التابعة لولاية بن عروس) - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة الخير - جبل تاج (الخليدية) - هنشير زيد (الخليدية).
ولاية أريانة:
سبخة قلعة الأندلس - عمادة سبالة بن عمار- عمادة المنيهلة - المنتزه الحضري بالنحلي (رسم عقاري 31925/ 88242) - غابة جبل عياري (رسم عقاري 91074/32083) - محمية الصيد لغابة جبل عمار - الكثبان الرملية برواد - طير المرقب - المنطقة الرطبة بالحسيان.
ولاية منوبة:
جبل عين الصيد - جبل المربع- سد المرناقية - غدير القلة بما في ذلك المشاجر الغابية المحيطة به ـ جبل عمار (المنطقة التابعة لولاية منوبة) - المركب الفلاحي ببرج العامري - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى.
ولاية نابل:
معتمدية حمام الأغزاز - معتمدية قليبية – معتمدية الميدة - معتمدية نابل - معتمدية قرمبالية - الحديقة الوطنية بجزيرتي زمبرة وزمبرتة - المحمية الطبيعية بمغارة الخفافيش بالهوارية - المغاور الرومانية بالهوارية والتلاية - جبل التلاية - جبل الطرتوشة - النسق الثاني والثالث لغابة كثبان الرمال بمنــزل بلقاسـم والمناطق المحيطة به على مسافة 100 متر - الإقامة الوقتية لعزالدين عطية - المنطقة العسكرية بجبل دوالة - مركز تربية الحجل بالمريصة والغابة المحيطة به على مسافة 100 متر - جبل الحمامات بما في ذلك المحميّة الطبيعيّة - المناطق الرطبة: (سد الجديدي - سد الملاعبي، سد وادي والمناطق المحيطة به على شعاع 100 متر، سد سيدي عبد المنعم والمناطق المحيطة به على شعاع 100 متر، سد لبنة، بحيرتي قربة وتازركة من البحر إلى الطريق المعبد، بحيرة المعمورة من البحر إلى الطريق المعبد، سبخة سليمان وكامل محيطها، خيرات، المرابط، المنقع، الفار والرويقات) - أرض الهادي المولدي "سيدي شعبان" ( بني خيار) - أرض الهادي المولدي (تاكلسة) - شركة الإحياء والتنمية الفلاحية بحشاد بقليبية - شركة النماء والتنمية الفلاحية ببني خلاد - المركبات الفلاحية : الخيام، الرقي والمريسة - المركب الفلاحي وادي العبيد - المركب الفلاحي حشاد والأراضي المسترجعة - المركب الفلاحي الانطلاقة والأراضي المسترجعة ـ المركب الفلاحي تاكسلة والأراضي المسترجعة.
يمنع القبض على طائر الساف بمقاسم: وادي سراط والدّعيجية والقراقر بالهوارية والنسق الثاني والثالث لغابة كثبان الرمال بمنزل بلقاسم (غابة دار شيشو) والمنشار وغزيلات ليمام.
ولاية زغوان:
الحديقة الوطنية بجبل زغوان (رسم عقاري 115998 - 14320) - التشجير مرقان - هنشير بن كامل (رسم عقاري 115188 - 115138) - هنشير التباينية - النسق الوحيد جبل جيملة – جبل بن عمارة - جبل جعيط - المنطقة الرعوية الخربة - عمادة بوعشير ـ جبل سيدي زيد بزقطون (رسم عقاري 23650) - منطقة التشجير الغابي بكاف عقاب (رسم عقاري4287 س2) - جبل القليعة وجبل حمامة (رسم عقـــــــاري 115797) - جبل بوقرنين (رسم عقاري 115783)- جبل غواص - جبل الدغافلة - جبيبينة 2 ـ غابة وادي الكبير النسق الوحيد - التشجير الرعوي وديان النساء - قرعة بوشة - سد الريحان - بحيرة العقلة - ديوان تربية الماشية بصواف - مقاسم الفنيين بقصر العقلة - شركة الأحياء والتنمية الفلاحية عروسية البية - شركة الأحياء والتنمية الفلاحية فينوس:venus investissement agricoles - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بزغوان 1 - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بزغوان 2.
ولاية بنزرت:
الحديقة الوطنية بإشكل (قرار عدد 1608 بتاريخ 18/12/1980) والمناطق المحيطة بها علـى مسافــة 500 م ـ عمادة الماتلين - حومة الصغرى - حومة الكبرى - أرخبيل جالطة - محمية آيل الأطلس بالمحيبس - المحمية الطبيعية بماجن جبل شيطان (رسم عقاري 12462) - الحديقة الوطنية بجبل شيطانة كاب نيقرو - بحيرة غار الملح - بحيرة منزل بورقيبة - البحيرة الجبلية منوس بمنزل بورقيبة - شركة الإحياء والتنمية الفلاحية الحبيب بقصة الباي (معتمدية ماطر) - المركب الفلاحي: غزالة ماطر ووحدة التصرف في الأراضي المسترجعة ببنزرت.
ولاية باجة:
عمادة سيدي عامر - عمادة زواغة - عمادة مزوغة - عمادة المالح - جبل الشامخ - جبل القطار - جبل بوشكاوي - هنشير زرزورة - هنشير الزاوش - المحمية الطبيعية بجبل خروفة -الحديقة الوطنية جبل شيطانة وكاب نيقرو (باجة وبنزرت) - المنطقة الرطبة بسد سيدي البراق - الجزر الأربع بسد سيدي سالم - المركب الفلاحي بتيبار - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة باجة 1 - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة باجة 2 - وحدة التصرف في الضيعات المنتجة للحليب بمجاز الباب.
ولاية جندوبة :
غابة الفائجة من النسق Iإلى النسق VIII والمنطقة الخارجة عن التهيئة بما في ذلك الحديقة الوطنية بالفائجة (تسجيل عقاري 53257) - غابة أولاد علي النسق I (تسجيل عقاري 53242) - جبل المشروم (تسجيل عقاري 162902) - المحمية الطبيعية بجبل الغرة - جبل بنت احمد (تسجيل عقاري 17310) - المحمية الطبيعية بجبل بنت أحمد (تسجيل عقاري 17310) - جبل التبيني (تسجيل عقاري 53252) - جبل الديس (تسجيل عقاري 17310) - عمادة أولاد مفدّة - عمادة الروماني - عمادة معلة - المحمية الطبيعية بمخثة دار فاطمة - المحمية الطبيعية بعين الزانة - الحديقة الوطنية بواد الزان I وII وIII وIV - تاقمة I أو تاقمة II (مطلب تسجيل 53256) - غابة عين دراهم I (مطلب التسجيل 54587) وغابة عين دراهم II (مطلب التسجيل 54585) - طبرقة 1 (مطلب تسجيل 54261) وطبرقة II (مطلب تسجيل 54262) - المركبات الفلاحية: الكدية، بدرونة وشمتو.
ولاية الكاف:
المحمية الطبيعية بجبل صدين (رسم عقاري 170501) - المحمية الطبيعية بجبل السيف (رسم عقاري 170514 و170450) - هنشير القوسة وجبل السيفان "بخوشة" (مطلب تسجيل 52332) - من القطعة 32 إلى القطعة 52 من غابة قلعة سنان - جبل الأجبل والهرابة وسيدي أحمد (مطلب تسجيل 54346 و54398) - القطع من 31 إلى 36 من النسق الثاني من غابة الساقية - القطع من 10 إلى 18 من غابة الساقية - غابة ورغة النسق الأول والثاني - عين الحمام (السرانيف وزرزورة رسم عقاري 170192) - جبل فكرة (البلوط؛ الكدية الحمراء والمدور) (رسم عقاري 170450) - جبل القفي وملاليس (رسم عقاري 170488) - هنشير القلال (رسم عقاري 170499) - جبل معيزة وجزء من المعيذر (مطلب تسجيل 54728) - جبل الناعورة - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة الكاف.
ولاية سليانة:
الحديقة الوطنية بجبل السرج (مطلب تسجيل 21218) والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - عمادة بو عبد الله - عمادة القرية الجنوبية - عمادة المنصورة الشمالية - جبل كسرى العليا - عمادة صيار - جبل رتيل ووادي جنات (مطلب تسجيل 54746) - عمادة الحبابسة الشمالية - المحمية الطبيعية كاف الراعي - عمادة بوعجيلة - عمادة الروحية - عمادة سيدي سعيد - عمادة أولاد فرج - عمادة طرف الشناء - عمادة فطيس - جبل الريحان - عمادة هنشير الرومان - عمادة العرب - عمادة مصوج - عمادة الجوى - غابة وحوض سد سليانة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - عمادة السجة - عمادة أولاد زناق - عمادة سيدي حمادة - عرقوب فراح من عمادة القابل - المركبات الفلاحية الرميلة و SODAL- غابة وحوض سد الأخماس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - عمادة سيدي منصور - عمادة سيدي بورويس الجنوبية - عمادة العباسي - هنشير النعام (رسم عقاري 170171) - جبل الأخوات - جبل الشهيد (من معتمدية قعفور) - عمادة قعفور الشمالية - أحواز قعفور الجنوبية - غابة وحوض سد وادي الرميل والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - جبل الريحان - عمادة سيدي عياد - عمادة بوجليدة - عمادة مسراطة - هنشير الربيعة من عمادة برج المسعودي الغربية - جبل الملاحة - جبل عبد القادر - جبل الطويل من عمادة حمام بياضة الجنوبية - المركبات الفلاحية : محسن الإمام والرملية - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة سليانة 1 - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة سليانة 2 - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة سليانة 3.
ولاية القيروان:
الحديقة الوطنية بجبل السرج (رسم عقاري 32625/21327) - الحديقة الوطنية بجبل زغدود (رسم عقاري 21043) - المحمية الطبيعية بعين شريشيرة (رسم عقاري 242039) - المحمية الطبيعية بجبل التواتي (رسم عقاري 242210) - ولجة سيدي سعد - عمادة أولاد نهار - عمادة ذراع التمار - ضيعة فرنيز (السبيخة) - عمادة سيدي مسعود - عمادة الشرفة - عمادة سرديانة - عمادة بودبوس (رسم عقاري 20504) - عمادة الذريعات - المركب الفلاحي العلم - عمادة المنزل - جبل الريحان (رسم عقاري 242241) - عمادة جبل السرج - عمادة الفتح - المرعى العمومي بالنصر (رسم عقاري 235205) - عمادة الشوامخ - عمادة الحوفية - جبل الطويلة (حفوز) (رسم عقاري 242209) - جبل الطويلة (الحاجب) (رسم عقاري 242209) - جبل الطويلة (نصر الله) (رسم عقاري 242209) - عمادة القطار - عمادة صيادة الشمالية - عمادة الجواودة - المنبت الرعوي بالقرين (رسم عقاري 412 /235010) - عمادة الهدايا - عمادة وادي الحجل - جبل كاف منارة (رسم عقاري 242210) – عمادة الطويلة - عمادة بئر الحلو - وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بالقيروان.
ولاية سيدي بوزيد :
الحديقة الوطنية ببوهدمة (رسم عقاري 6527 سيدي بوزيد) - الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (رسم عقاري 246110 القصرين) - جبل قولاب (رسم عقاري 10762 سيدي بوزيد) بما في ذلك المحمية الطبيعية بريحانة - المنطقة الرطبة شط نوال - جبل سيدي خليف (رسم عقاري 10747) - جبل فائض (جزء من 10684 سيدي بوزيد ملك خاص) - جبل المطلق (رسم عقاري 10780 سيدي بوزيد) - جبل ماجورة (رسم عقاري 10783 سيدي بوزيد) - سلسلة جبل المالوسي (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل فوفي القلال (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل العيون ( رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل الرميلية (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل ورغة رحال وجبل الزفزاف - جبل الكبار (رسم عقاري 6525 سيدي بوزيد) - الغابة الدولية بالمكناسي (رسم عقاري 10625 سيدي بوزيد) - جبل التربلي هداج (رسم عقاري 277295 سيدي بوزيد) - المركبات الفلاحية: الطويلة، الاعتزاز، جلمة، جلمة 1 وجلمة 2 بما في ذلك ضيعتي زيلار وساشتال.
ولاية القصرين :
عمادة المكيمن - عمادة الصري - عمادة الطباقة - عمادة أفران - عمادة عين جنان - عمادة بودرياس - عمادة الحازة - عمادة البريكة - عمادة بوشبكة - عمادة أم علي - عمادة قارة العرعار - عمادة الصخيرات - غابة خشم الكلب (رسم عقاري 499) - المحمية الطبيعية خشم الكلب - غابة الكيفان الحمر النسق الأول والثاني - عمادة أم الاقصاب - عمادة صولة - ماجل بلعباس الجنوبية - عمادة الكامور - عمادة الدولاب - عمادة سمامة - عمادة الوساعية - عمادة بلهيجات - عمادة البرك - عمادة فج تربح - عمادة وادي الجطب - عمادة الثماد - عمادة الجوى - غابة العريش - الحديقة الوطنية بالشعانبي - الحديقة الوطنية بجبل مغيلة (القصرين وسيدي بوزيد) - المحمية الطبيعية التلة - المركبات الفلاحية: وادي الدرب والخضراء.
ولاية سوسة:
عمادة سيدي خليفة - عمادة عين الرحمة - عمادة الموردين - جبل عبيد وعوينات الحجل (رسم عقاري 6648) - هنشير الكبير ( رسم عقاري 30664) - الهندي الأملس بدار بلواعر (رسم عقاري 6648) - هنشير العسل (رسم عقاري 6648) - سد واد الخيرات - هنشير سبيرو - المدفون (رسم عقاري 30664) - مراعي الحسينات مع الضفاف المتاخمة للسبخة والمنطقة الرطبة (رسم عقاري 6648) - هنشير الحويشي - المحمية الطبيعية سبخة الكلبية والمراعي المتاخمة للسبخة والمناطق الرطبة ( الزليفة وسيدي نصير2 والحماضة) - سبخة سيدي الهاني والمنطقة الرطبة (DPH) بما في ذلك الضفاف (الحماضة) - المنطقة الرطبة بحلق المنجل (DPH) - غابات بلعوم - مراعي البشاشمة (رسم عقاري 6648) - نادي الحنية للرماية - المركب الفلاحي النفيضة.
ولاية المنستير:
رأس المرج - هنشير المساترية - هنشير الزرامدة - هنشير سيدي اسماعيل - هنشير الحبس - مراعي العلالشة - غابة الأشركة (أولاد منجة) - غابة وادي عصيدة - غابة وادي الزكار - غابة عميرة حاتم - غابة الخور - الملاح - مراعي التوازرة - غابة المرازقة (أولاد مي) - غابة سيدي يعقوب - ملاحات الساحلين - سبخة المنستير الشمالية - جزر قورية - مراعي قرعة سيدي عامر - الأراضي الدولية التابعة لمركز التكوين المهني الفلاحي بجمال.
ولاية المهدية:
عمادة رجيش - المنطقة السياحية: طريق رقم MC82 من المهدية إلى البغدادي يمينا - منطقة شطيب عريف - المرعى الدولي بزالبة - غابة الدويرة والغضابنة - مراعي الفالتة - غابة وادي ملامس - مراعي أولاد عبد النبي.
ولاية صفاقس:
عمادة ودران الشمالية - عمادة بطرية - عمادة المغذية - المحمية الطبيعية بالقنة (رسم عقاري 638) - جزر قرقنة - المحمية الطبيعية بجزر الكنايس والمناطق الرطبة المحاذية لها بالزبوزة والخوالة على بعد 500 م - قرعة ذراع بن زياد العامرة - المنطقة الغابية بتليل العجلة - المنطقة الغابية الحاج قاسم II - المنطقة الغابية أم صالح على يسار الطريق من الحنشة إلى منزل شاكر - المنطقة الغابية الرماد - سبخة نوال (الجزء الجنوبي التابع لولاية صفاقس) - ملاحات طينة والمناطق الرطبة الساحلية بطينة من كلم 1 إلى كلم 14 - المناطق الرطبة بالحنشة على يمين ويسار الطريق الرئيسي رقم 1- المنطقة الرطبة بالصخيرة من الفريشات إلى الصخيرة على بعد 300 م من شاطئ البحر - المركبات الفلاحية: الشعال، السلامة، بوزويتة، الفتح وبئر علي.
ولاية قابس:
المحمية الطبيعية بحوض وادي قابس والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - عمادة الهيشة - عمادة المطوية الجنوبية - عمادة وذرف الشمالية - عمادة العكاريت - عمادة الزركين - عمادة كتانة - عمادة زريق الغندري - عمادة عيون الزركين- عمادة العلايا - عمادة واريفن - عمادة هداج - عمادة مطماطة الجديدة - عمادة الزراوة - عمادة تشين - عمادة دخيلة توجان - عمادة زمرتن - عمادة بوعطوش - عمادة فرحات حشاد - عمادة الحامة الشمالية - عمادة منزل الحبيب - عمادة زقراطة - عمادة الفجيج - عمادة المهاملة - عمادة السقي - عمادة المدو - عمادة ليماوة.
ولاية مدنين:
الحديقة الوطنية بسيدي التوي والمناطق المحيطة بها على بعد 500 م - جزيرة جربة - معتمدية بن قردان عدى الشهبانية والنفاتية وبوحامد وبوجمل وخنافس - معتمدية جرجيس عدى لبيقلة والقرقابية من عمادة خلف الله - معتمدية مدنين الشمالية عدى المنطقة الكائنة بين طريق بني خداش وطريق قابس - معتمدية مدنين الجنوبية عدى المنطقة الكائنة بين طريق بنقردان وطريق الجرف عدى سبخة معيذر - معتمدية بني خداش عدى المنطقة الكائنة بين طريق البحيرة حلق الجمل إلى مستوى الطريق بئر الزوي منزلة مقر وعدى الظاهر يسار الطريق الرابط بين بئر الزوي وبئر سلطان - معتمدية سيدي مخلوف عدى المنطقة الكائنة بين طريق سيدي مخلوف وطريق قابس - المناطق الرطبة: بحيرة البيبان وأم جسار وجربة قلالة وجربة بين الوديان ورأس الرمل وخليج بوغرارة والقرين - ديوان الأراضي الدولية شماخ - ديوان الأراضي الدولية جرجيس - المركب الفلاحي سيدي شماخ.
ولاية تطاوين:
المحمية الطبيعية بوادي دكوك ومنتزه وادي الدكوك والمناطق المحيطة بهما على مسافة 500 م - الحديقة الوطنية بصنغر جباس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - المنطقة السقوية أولاد يحي 1 و2 - المنطقة السقوية الروابي - المنطقة السقوية المدينة - المنطقة السقوية القرعاء - المزار – شعبة الرشادة - أم سدير - معلّى - هنشير الفرس - خوي السوامر - الدامر - غابة قصر عون - غابة كرشاو - غابة جبال تطاوين - المهيري - الفريدة - القدحان - دبدابة سانية أولاد سلام حتى خشم الفريدة - الدرينة - العجول - الشهبانية - يمين الطريق من خشم مريم حتى البرمة مرورا ببراكة بالكيلاني والنقطة الثلاثية - ظهرة الحصان - عرق الميت - لرزط - المرطبة - أوني - المنطقة السقوية سهل الرمان.
ولاية قفصة:
عمادة كاف دربي بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي - عمادة الدوارة بما في ذلك سبخة الدوارة - عمادة أم الأقصاب - عمادة سيدي بوبكر - عمادة السويطير - عمادة أم العرائس المركز - عمادة تابديت - عمادة ريشة النعام - عمادة السقي - عمادة السقي القبلي - عمادة بئر سعيد - عمادة العيايشة - عمادة منزل ميمون - عمادة الطلح الشرقية بما في ذلك المحمية الطبيعية بهداج - عمادة جبيلة الوسط - عمادة السند الجنوبية بما في ذلك الضيعة المثالية بالسند - سبخة سيدي منصور والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - جبل عرباطة (رسم عقاري 455/277298 قفصة) بما في ذلك الحديقة الوطنية بجبل عرباطة - محمية الحيوانات بعرباطة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - المراعى الإشتراكية لمجموعة الزعابطية - المرعى الجماعي لمجموعة الظواهر القطع الثلاثة - عمادة قصور الأخوة - عمادة منزل قمودي - جبل سيدي عيش - جبل السند (رسم عقاري 453/277296 قفصة) - جبل الثالجة (رسم عقاري 391) - ثالجة الشمال (رسم عقاري 392) - ثالجة الجنوب (رسم عقاري 393) - المحمية الطبيعية بالثالجة - سلسلة جبال الشارب (جبل واد الكلب، شعاب الخرفان، خنقة الواعر، تافرمة، بوقوطون القصيعة، صافرة، الزيتونة، العسكر، حلفاية الصغيرة وحلفاية الكبيرة) - جبل الباردة (رسم عقاري 277193) - جبل بورملي وجبل عتيق بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل القطار وجبل بن يونس وجبل العالي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) – جبل بلخير (رسم عقاري 54598) - جبل العيايشة (رسم عقاري 277252) - المرعى الجماعي أولاد موسى - المركب الفلاحي قفصة السند.
ولاية توزر:
عمادة دغومس - عمادة شاكمو - شمال شط الجريد - عمادة أولاد غريسي - عمادة التعمير - عمادة الرميثة - عمادة سندس - عمادة الشبيكة - عمادة مداس - الحديقة الوطنية بدغومس والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - المناطق الرطبة بشمسة وتمغزة وشط الغرسة وشمال شط الجريد.
ولاية قبلي:
الحديقة الوطنية بجبيل والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - جبال الطباقة الغربية - جبال الطباقة الشرقية - أم أقلام - وادي الذرو- السقي - الشارب البراني والدخلاني (مشاريع المحافظة على المياه والتربة) - الدخلة وطوال الربايع - المحدث وبئر يونس وبئر نوار- قرعة علي وقرعة بوفليجة - المناطق الرطبة بجمنة - المنطقة الرطبة بالبليدات - المنطقة الرطبة بالكلبية - المنطقة الرطبة بالنويل - المنطقة الرطبة قراد والقلعة - المنطقة الرطبة بغيدمة.
الفصل 13 ـ بالنسبة للخنزير الوحشي وطيور الغدران والطيور العابرة فإن صيدها يبقى مرخصا فيه بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها صيد المصيد القار الصغير بالفصل 12 من هذا القرار كما يرخص الصيد في المناطق التي وقع تسوغها لحق الصيد عن طريق البتة والمناطق الخاصة المسوغة للغرض وذلك بالمعتمديات والعمادات التي حجر بها الصيد.
ويرخص بصفة استثنائية صيد الترد بالضيعات المثالية والمركبات الفلاحية المذكورة أعلاه طيلة موسمه وذلك بعد الحصول على رخصة مسبقة من قبل ديوان الأراضي الدولية على أن لا يلحق ذلك أضرارا بالمزروعات والمحاصيل.
الفصل 14 ـ إن حق الصيد في المناطق التي وقع تسوغها عن طريق البتة يعتبر ملكا للمبتت لهم.
الفصل 15 ـ يحجر صيد الورشان بجميع المحميات المذكورة بالفصل 12 من هذا القرار.
الفصل 16 ـ يحجر في الصيد البري استعمال رصاص الربعي والبنادق التي تفوق الثلاث طلقات أو التي وقع تجهيزها بما يكتم صوتها وكذلك الأسلحة ذات الأنابيب المقرضة والبنادق (القربينات) ذات عيار 9 مم وبنادق الهواء المضغوط.
ويتعين حمل الأسلحة على متن وسائل النقل داخل أغمادها أو مكسرة وغير محشوة بالذخيرة.
يحجر استعمال أجهزة اللاسلكي والهاتف الجوال سواء كان ذلك للصيد أو للمطاردة.
يحجر صيد الطيور الراسية على أسلاك التجهيزات الكهربائية والهاتفية.
يحجر الصيد على مسافة 500م حول مؤسسات البترول والغاز والشبكات الناقلة لهذه المواد.
علاوة عن مقتضيات الفصل 173 من مجلة الغابات يحجر استعمال حيوان إبن مقرض (Furet) للصيد.
يحجر الصيد بواسطة السلوقي بغير الولايات المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار.
الفصل 17 ـ يمكن للمدير العام للغابات منح رخصة استثنائية قصد فتح الصيد البري بالمحميات التابعة للغابات الدولية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار وذلك في حالة تنظيم صيد ولا يمكن الترخيص في ذلك إلا مرة واحدة خلال موسم الصيد البري 2019/2020.
الباب الثاني
الصيد السياحي
الفصل 18 ـ يخضع تعاطي الصيد السياحي إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المتعلق بضبط الشروط والطرق الخاصة بتعاطي الصيد السياحي ولأحكام كراس الشروط المتعلق بتنظيم الصيد السياحي من قبل وكالات الأسفار ومؤسسات النزل التونسية.
الفصل 19 ـ لا يرخص في دخول الصيادين السياح إلا في المدة التي تتراوح من 29 سبتمبر 2019 إلى 26 جانفي 2020 لصيد الخنزير وإبن آوى والثعلب والزيردة والنمس وبين 29 سبتمبر 2019 إلى 26 أفريل 2020 لصيد الخنزير الوحشي وذلك بولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد فقط.
وفي المدة التي تتراوح من 6 ديسمبر 2019 إلى 1 مارس 2020 لصيد الترد والزرزور غير أنه لا يرخص للصيادين السياح في صيد الترد والزرزور إلا لمدة أربعة أيام متتالية.
ويرخص صيد الخنزير الوحشي من طرف الصيادين السواح كامل أيام الأسبوع.
ويسمح للصيادين السواح إدخال ذخائر أسلحة الصيد لسد حاجياتهم الخاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك في حدود 350 خرطوشة بالنسبة لصيادي الترد والزرزور و50 خرطوشة محشوة بالرصاص الضخم بالنسبة لصيادي الخنزير الوحشي ويحجر إدخال كلاب الصيد والصفافير المغرية بأصواتها كما يحجر عليهم التفريط في كمية الذخيرة غير المستعملة.
ويتعين وجوبا إيداع أسلحة الصيد التي يحملها السياح العابرون عند مصالح الديوانة ولا يقع إرجاعها لأربابها من طرف تلك المصالح إلا قبل مغادرة الحدود التونسية بأربعة وعشرين ساعة ولهذا الغرض تسلم لهم رخصة عبور من طرف المصالح الحدودية لوزارة الداخلية مبين بها تاريخ وساعة الخروج.
الفصل 20 ـ يستوجب تسليم رخصة الصيد السياحي معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة قدره:
ـ مائة دينار لصيد الخنزير وإبن آوى والثعلب والزيردة والنمس،
ـ وبالنسبة لصيد الترد والزرزور ألف (1000) دينارا للمدة المتراوحة بين 6 ديسمبر 2019 إلى 31 جانفي 2020 وألفي (2000) دينار للمدة المتراوحة بين 1 فيفري 2020 إلى 1 مارس 2020.
وزيادة على ذلك فإن الصياد المعني بالأمر يدفع لقابض محاصيل أملاك الدولة عند انتهاء كل يوم يتم فيه الصيد السياحي معلوم إصماء قدره مائة وخمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه بأراضي الغابات ماعدا المناطق المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القرار.
ويتم وضع السوار المميز للخنزير الوحشي مباشرة بعد الإصماء ويخضع لنفس المذكورة بالفصل 3 من هذا القرار.
وفي حالة صيد الخنزير من قبل مجموعة مختلطة من الصيادين السياح والتونسيين أو المقيمين فإن معلوم الإصماء يبقى مائة وخمسون دينار عن كل خنزير وقع إصماؤه مهما كان الصياد.
كما لا يمكن إلغاء المعلوم الذي وقع دفعه لرخصة الصيد السياحي باسم أحد الصيادين السياح أو المطالبة به أو تأجيل صلوحيته مهما كان سبب ذلك. ولا يمكن أن تتجاوز أماكن الصيد (الولاية - المعتمدية ـ العمادة) المبينة بالرخصة أربعة ولايات بالنسبة لصيد الخنزير وثلاثة ولايات بالنسبة لصيد الترد والزرزور كما لا يمكن تغييرها إلا بعد موافقة الإدارة العامة للغابات.
الفصل 21 ـ لا يمكن تصدير المصيد الواقع إصماؤه من قبل الصيادين السياح إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من الإدارة العامة للغابات.
الفصل 22 ـ على وكالات الأسفار ومؤسسات النزل المنظمة للصيد السياحي احترام المحيط الطبيعي والتأكد من جمع الخراطيش الفارغة بعد عملية الصيد من طرف الصيادين.
الفصل 23 ـ تقع معاينة المخالفات في مادة الصيد البري ويبحث في شأنها مهندسو وأعوان الغابات وجميع أعوان الضابطة العدلية والحرس الوطني وضباط وأعوان الديوانة وأعوان الشرطة.
الفصل 24 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟