قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-071
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 والأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 وخاصة الفصل 64 (ثالثا) منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يوم 30 أكتوبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد الشغور بها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 سبتمبر 2019.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 والأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 وخاصة الفصل 64 (ثالثا) منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يوم 30 أكتوبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد الشغور بها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 سبتمبر 2019.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون