Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات تعليم عال وبحث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-071

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بإحداث مخابر بحث بمؤسسات تعليم عال وبحث.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 6 و8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وبطلب من عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وبعد أخذ رأي المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث بمؤسسات التعليم العالي والبحث مخابر البحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي:
الجامعة مؤسسة التعليم العالي والبحث تسمية مخبر البحث
تونس المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس الميكانيك وهندسة الإنتاج والطاقة
المطيافية والديناميكية الجزيئية
تونس المنار كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس الفيزيولوجيا العصبية والفيزيولوجيا المرضية الخلوية وتثمين الجزيئات الحيوية
الإنتاجية النباتية والضغوطات البيئية
التنوع البيولوجي وعلم الطفيليات والايكولوجيا في المنظومات المائية
التنوع والتصرف والمحافظة في الأنظمة البيولوجية
الأحواض الرسوبية وجيولوجيا النفط
توصيف وتطبيق ونمذجة المواد
النمذجة في الرياضيات والتحليل التوافقي ونظرية الجهد
المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس المواد والبيئة من أجل التنمية المستدامة
قرطاج كلية العلوم ببنزرت المركبات العضوية غير المتجانسة والمواد نانوية البنية
منوبة كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة تحليل النصوص وترجمة وتواصل
البيوجغرافيا وعلم المناخ التطبيقي وديناميات البيئة
المعهد العالي للتوثيق بتونس علم المعلومات
المنستير كلية العلوم بالمنستير الجبر ونظرية الأعداد والتحليل الغير خطي
تحليل وهندسة وتطبيقات
تحليل واحتمالات وكسوريات
الفيزياء الكمية والإحصائية
التأليف اللامتماثل والهندسة الهبائية للمواد للإلكترونيات العضوية
المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير الحرارية والحركية الحرارية للأساليب الصناعية
القياس والنظم الطاقية
الآلية والأنظمة الكهربائية والمحيط
صفاقس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس الخطاب والفن والموسيقى والاقتصاد
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس الآفاق والبحث في الابتكار والاستراتيجية وإدارة الأعمال
التنافسية والقرارات التجارية والعولمة
اقتصاد التنمية
الاقتصاد والتصرف
كلية العلوم بصفاقس الاحتمالات والإحصاء
النظم البيئية والتنوع البيولوجي بالمناطق القاحلة التونسية
التنوع البيولوجي البحري والبيئة
المعهد التحضيري الدراسات الهندسية بصفاقس العلوم البيئية للتنمية المستدامة
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس الأنظمة الكهربائية والطاقات المتجددة
قابس كلية العلوم بقابس التنوع البيولوجي وتثمين الموارد البيولوجية في المناطق الجافة
المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس الترموديناميك التطبيقية
الأساليب والطاقية والبيئة والأنظمة الكهربائية
طاقة وماء ومحيط وأساليب
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟