قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة سنية صيود، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.
كلفت السيدة سنية صيود، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون