Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعـليم العـالي والبحث العلمي ووزير الفـلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2019/2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-071

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعـليم العـالي والبحث العلمي ووزير الفـلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2019/2020.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 11 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط التنظيم العام للدراسات بالمرحلة التحضيرية لمناظرات الدخول إلى مؤسسات تكوين المهندسين بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 21 فيفري 2005 المتعلق بضبط شروط المشاركة في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين وكذلك طرق تنظيمها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 30 أفريل 2018،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتحديد معلوم مساهمة المترشحين في مصاريف المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين والمناظرات الخصوصية للدخول إلى السنة الأولى والثانية بمؤسسات تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 ماي 2016 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 4 أفريل 2017 المتعلق بضبط برامج اختبارات المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين،
وعلى قرار وزير التعـليم العـالي والبحث العلمي ووزير الفـلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بفتح مناظرات وطنية للدخـول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2019/2020.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 6 ماي 2019 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (جديد): تضبط قائمة المؤسسات والشعب المعنية بكل مناظرة من المناظرات الأربع (4) وكذلك عدد البقاع المفتوحة بكل شعبة وبكل مؤسسة طبقا للجدول التالي:
العدد الجملي الجملـة مناظرة البيولوجيا والجيولوجيا مناظرة التكنولوجيا مناظرة الفيزياء والكيمياء مناظرة الرياضيات والفيزياء الشـعــبة الـمـؤســسة
374 56 10 7 39 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
54 16 5 33 هندسة ميكانيكية
59 4 11 44 هندسة صناعية
54 8 12 34 هندسة مدنية
23 1 1 21 نمذجة من أجل الصناعة والخدمات
16 4 5 7 هندسة مائية ومحيط
18 1 3 14 تقنيات متقدمة
47 5 6 36 اتصالات
47 5 6 36 إعلامية
58 36 7 8 21 هندسة صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت
22 11 3 8 هندسة ميكانيكية
179 55 19 15 21 إلكترونيك صناعية المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة
36 14 7 15 ميكاترونيك
42 13 29 إعلامية تطبيقية
21 8 4 9 هندسة ميكانيكية وإنتاجية
25 9 16 هندسة الاتصالات المدمجة
216 54 15 20 19 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير
54 4 22 28 هندسة الطاقة
54 28 8 18 هندسة ميكانيكية
54 11 26 17 هندسة النسيج
346 72 21 24 27 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس
73 27 16 30 هندسة كهروميكانيكية
39 11 16 12 هندسة المواد
92 13 30 49 هندسة إعلامية
21 21 هندسة بيولوجية
15 15 جيولوجيا الموارد ومحيط
34 11 5 18 هندسة مدنية
159 34 11 11 12 هندسة كهربائية آلية المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس
17 17 هندسة ميكانيكية
34 11 9 14 هندسة مدنية
34 22 12 هندسة كيميائية أساليب
40 9 13 18 هندسة الاتصالات والشبكات
125 61 7 14 40 إعــلامية كلية العلوم بتونس
22 5 13 4 كيمياء تحليلية وأدواتية
22 8 7 7 إلكترونيك
20 15 5 علوم جيولوجية
199 45 14 14 17 هندسة كهربائية المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس
43 25 18 هندسة ميكانيكية
28 2 11 15 هندسة مدنية
28 2 17 9 هندسة صناعية
17 8 9 الهندسة في الرياضيات التطبيقية والنمذجة
38 7 16 15 إعلامية
225 47 13 16 18 هندسة الأنظمة الصناعية واللوجستيكية المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج
46 21 12 13 ميكاترونيك
91 16 29 46 إعلامية
41 7 14 20 انفوترونيك
187 61 7 23 31 هندسة الاتصالات المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس
59 19 24 16 هندسة أنظمة الإلكترونيك والاتصالات
18 5 13 هندسة المعطيات والأنظمة التقريرية
49 14 21 14 هندسة الإعلامية الصناعية
50 50 5 15 30 المدرسة التونسية للتقنيات
182 182 26 40 116 إعلامية المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية
54 54 54 إحصاء وتحليل المعلومات المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات
189 189 26 57 106 اتصالات المدرسة العليا للمواصلات بتونس
73 16 14 2 إنتاج نباتي المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
7 7 حماية النباتات
7 7 إنتاج حيواني
7 7 اقتصاد فلاحي
17 14 3 هندسة ريفية، مياه وغابات
12 10 2 صناعات غذائية
7 7 صيد بحري
19 19 19 الصناعات الغذائية المدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس
82 32 15 17 هندسة مائية وتهيئة المدرسة العليا للمهندسين
بمجاز الباب
19 11 8 طبوغرافيا
31 22 4 5 هندسة ميكانيكية وصناعات فلاحية
19 19 19 إنتاج حيواني وعلفي المدرسة العليا للفلاحة بماطر
32 16 14 2 اقتصاد ريفي المدرسة العليا للفلاحة بمقرن
16 14 2 إنتاج فلاحي
26 26 26 علوم فلاحية المدرسة العليا للفلاحة بالكاف
40 18 18 بستنة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
7 7 إنتاج حيواني
7 7 تهيئة الفضاءات
8 8 هندسة أنظمة البستنة
61 61 8 15 38 تكنولوجيات متقدمة المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية
65 26 8 12 6 هندسة الكيمياء الصناعية والمنجمية المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة
18 2 8 8 هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة
21 10 5 6 هندسة الكهروميكانيكية
2960 2960 262 596 746 1356 الجملـة
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟