Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-071

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3945 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 والأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 وخاصة الفصل 64 (ثالثا) منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة المنصوص عليها بالفصل 40 من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وفقا لأحكام الفصل 64 (ثالثا) من الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016 وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة أستاذ للشباب والطفولة في تاريخ 31 ديسمبر 2014.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عن طريق التسلسل الإداري ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:
ـ مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ للشباب والطفولة،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ تثبت سنوات التنشيط الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي وذلك حسب النموذج المعتمد من الإدارة،
ـ نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
ـ نسخة من بطاقة آخر عدد إداري الممنوح لغير المباشرين للتنشيط،
ـ نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التربوية الموازية المؤشر عليها من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال السنتين الأخيرتين،
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة المباشرين للتنشيط:
ـ الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
ـ الأقدمية في رتبة أستاذ للشباب والطفولة في تاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
ـ آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20)،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التربوية الموازية خلال السنتين الأخيرتين والمؤشر عليها من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
ـ نقطة (1) بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط،
ـ ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التنشيط بعد الثماني (8) سنوات.
II ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين:
ـ الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
ـ الأقدمية في رتبة أستاذ للشباب والطفولة في تاريخ 31 ديسمبر 2014: نقطة (1) واحدة عن كل سنة،
ـ المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وآخر عدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التربوية الموازية خلال السنتين الأخيرتين والمؤشر عليها من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو الجهوية ويباشرون الخطة في تاريخ وذلك على النحو التالي:
ـ مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط،
ـ كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط،
ـ رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في رتبة أستاذ للشباب والطفولة وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتنشيط الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتنشيط والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟