Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أوت 2019 يتعلق بفتح باب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-071

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أوت 2019 يتعلق بفتح باب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 وخاصة الفصول 6 (جديد) و3 (جديد) و4 (جديد) و4 (مكرر) منه،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط طرق عمل اللجنتين الوطنية والجهوية لدراسة مطالب الترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 25 مارس 2016 المتعلق بضبط اختصاصات الخبراء العدليين،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 31 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط قائمة اسمية في الخبراء العدليين المباشرين وفقا للاختصاص الواقع عليه اختيارهم من ضمن الاختصاصات المحددة بالقرار المؤرخ في 25 مارس 2016،
وعلى مقترحات الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف المتعلقة باحتياجات الدوائر الراجعة لهم بالنظر لاختصاصات الخبراء العدليين.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يفتح باب الترشح قصد الترسيم بالجدول "أ" وبالجدول "ب" من قائمة الخبراء العدليين طبقا لأحكام الفصل 6 (جديد) من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 وذلك تبعا لاحتياجات المحاكم للاختصاصات التالية:
الفصل 2 ـ يجب أن تتوفر في المترشح للترسيم بقائمة الخبراء العدليين الشروط الواردة بالفصلين 4 (جديد) و4 (مكرر) من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010.
الفصل 3 ـ يجب على كل مترشح للترسيم بالجدول "أ" من قائمة الخبراء العدليين أن يوجه مطلب ترشحه للجنة الوطنية المحدثة على مستوى التعقيب التعقيب

تعتبر أعلي في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل

مصحوبا بالوثائق التالية:
* إذا كان المترشح شخصا طبيعيا:
ـ ما يفيد ترسيمه بالجدول "ب" من قائمة الخبراء العدليين التي تم ضبطها وفق قرار وزير العدل المؤرخ في 31 أكتوبر 2018.
ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة الجامعية في الاختصاص المطلوب تتضمن الدراسة لمدة لا تقل عن أربع سنوات تعليم عال نظام قديم أو ثلاث سنوات تعليم عال في نظام الإجازة والماجستير والدكتوراه،
ـ ما يفيد ممارسته الفعلية للاختبارات العدلية مدة خمس سنوات متتالية على الأقل.
* إذا كان المترشح ذاتا معنوية:
ـ مطلب ترشح ممضى من قبل الممثل القانوني للذات المعنوية يتضمن الاختصاص المراد الترشح له،
ـ مضمون من السجل الوطني للمؤسسات لم يمض على تاريخ تسليمه ثلاثة أشهر،
ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من نظامها الأساسي،
ـ ما يفيد ممارستها للنشاط في الاختصاص المطلوب الترسيم فيه لمدة لا تقل عن عشر سنوات،
ـ تصريح على الشرف معرف عليه بإمضاء ممثلها القانوني يصرح فيه أن الذات المعنوية لا تمارس أي نشاط يتنافى مع الاستقلالية اللازمة لمباشرة مأموريات اختبار عدلي،
ـ قائمة في الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة لإنجاز المأموريات الموكولة إليها،
ـ إدلاء مسيريها بجميع الوثائق المستوجبة لترسيم الأشخاص الطبيعيين بالجدول "ب".
الفصل 4 ـ يجب على كل مترشح للترسيم بالجدول "ب" من قائمة الخبراء العدليين أن يوجه مطلب ترشحه للجنة الجهوية المحدثة على مستوى الاستئناف الراجعة لها بالنظر المرغوب الترسيم بدائرتها مصحوبا بالوثائق التالية:
* إذا كان المترشح شخصا طبيعيا:
ـ مطلب ترشح يتضمن الاختصاص المراد الترشح له والمحكمة الابتدائية التي يرغب في الترسيم بها،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ حديثة العهد في الجنسية،
ـ مضمون حديث من السجل العدلي لم يمض على تاريخ تسليمه ثلاثة أشهر،
ـ في عدم التفليس،
ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية
أو التقنية المتحصل عليها من إحدى مؤسسات التعليم العالي في الاختصاص المطلوب مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الشهائد الأجنبية بقرار معادلة،
ـ ما يثبت ممارسة المهنة أو النشاط في الاختصاص المطلوب الترسيم فيه مدة لا تقل على خمس سنوات بالنسبة إلى حامل علمية وعشر سنوات بالنسبة إلى غيره،
ـ تصريح على الشرف معرف عليه بالإمضاء يصرح فيه المترشح أنه لا يمارس أي نشاط يتنافى مع الاستقلالية اللازمة لمباشرة مأموريات اختبار عدلي،
ـ إقامة بالبلاد التونسية،
ـ طبية حديثة مسلمة من طبيب صحة عمومية لم يمض على تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح قادر بدنيا وذهنيا على القيام بما يكلف به.
* إذا كان المترشح ذاتا معنوية:
ـ مطلب ترشح ممضى من قبل الممثل القانوني للذات المعنوية يتضمن الاختصاص المراد الترشح له والمحكمة الابتدائية التي يطلب الترسيم بدائرتها،
ـ مضمون من السجل الوطني للمؤسسات لم يمض على تاريخ تسليمه ثلاثة أشهر،
ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من نظامها الأساسي،
ـ ما يفيد ممارستها للنشاط في الاختصاص المطلوب الترسيم فيه لمدة لا تقل عن خمس سنوات،
ـ تصريح على الشرف معرف عليه بإمضاء ممثلها القانوني يصرح فيه أن الذات المعنوية لا تمارس أي نشاط يتنافى مع الاستقلالية اللازمة لمباشرة مأموريات اختبار عدلي،
ـ قائمة في الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة لإنجاز المأموريات الموكولة إليها،
ـ إدلاء مسيريها بجميع الوثائق المستوجبة للأشخاص الطبيعيين بالجدول "ب".
الفصل 5 ـ يحدد أجل إيداع مطالب الترشح بشهرين من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وبانقضاء هذا الأجل ترفض كل مطالب الترشح.
يعتمد للتثبت من الآجال ختم الإرسال بواسطة البريد
أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط حسب الحالة.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أوت 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
محمد كريم الجموسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟