Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-071

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
إن وزيرة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي للصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي المؤرخ في 20 سبتمبر 2006 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2010،
وعلى اقتراح وزير الدفاع الوطني.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 والأيام الموالية مناظرة لانتداب عشرين (20) مساعدا استشفائيا جامعيا في الصيدلة.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 سبتمبر 2006 المتمم والمنقح بالقرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2010 في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله:
ـ علم الطفيليات : ثلاثة (3) مراكز،
ـ علم أمراض الدم: أربعة (4) مراكز،
ـ الصيدلة السريرية: (2) مركزان،
ـ علم السموميات: (1) مركز واحد،
ـ الكيمياء العلاجية: (1) مركز واحد،
ـ الصيدلة الجالونسية: (2) مركزان،
ـ علم إدراك العقاقير: (1) مركز واحد،
ـ علم الأدوية: (1) مركز واحد،
ـ علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس: (1) مركز واحد،
ـ علم المناعة: (1) مركز واحد،
ـ علم الأحياء الدقيقة: (2) مركزان،
ـ الكيمياء الإحيائية: (1) مركز واحد.
الفصل 3 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة الدفاع الوطني بمركز واحد (1)، وذلك في الاختصاص التالي:
ـ علم السموميات.
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أوت 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟