Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 26 لسنة 2019 مؤرّخ في 31 أوت 2019 يتعلّق بنشر قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-071

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 26 لسنة 2019 مؤرّخ في 31 أوت 2019 يتعلّق بنشر قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 75 و84 و86 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 3 خامسا منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017، وخاصّة الفصلين 48 و49 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 122 لسنة 2019 المؤرّخ في 31 جويلية 2019 والمتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 جوان 2019،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 20 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جويلية 2019 والمتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019، وخاصّة الفصل 26 منه،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 أوت 2019،
وبعد استيفاء مطالب الترشّح جميع الشروط القانونيّة المستوجبة،
وبعد الاطلاع على قائمة المترشّحين المقبولين أوّليّا للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019،
وعلى أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإداريّة في مادة النزاع الانتخابي بتاريخ 30 أوت 2019،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 أوت 2019،
وبعد استنفاد آجال سحب مطالب الترشّح.
وبعد التداول قرر ما يلي:
فصل وحيد ـ تُعلن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيّا للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019 وفقا لبيانات الجدول الموالي:
العدد الرتبي الاسم الكامل للمترشّح

1 منجي بن الحبيب بن بلقاسم الرحوي
2 محمد المحرزي بن بوجمعه بن محمد عبّو عبو
3 عبير بنت التيجاني بن صالح موسي
4 نبيل بن رشيد القروي
5 محمد لطفي بن إبراهيم بن أحمد مرايحي
6 المهدي بن المختار بن محمد جمعه
7 حمادي بن بوراوي بن سالم الجبالي

العدد الرتبي الاسم الكامل للمترشّح
8 حمه بن علي بن بوساحه همامي
9 محمد المنصف بن محمد بن أحمد البدوي المرزوقي
10 عبد الكريم بن حسن بن حسين زبيدي
11 محسن بن عبد الكريم بن عمر مرزوق
12 محمد الصغير بن محمد الصالح بن عمار نوري
13 محمد الهاشمي بن يوسف بن علي حامدي
14 عبد الفتاح بن جيلاني بن محمد مورو
15 عمر بن محمود بن محمود منصور
16 يوسف بن محمد الهاشمي بن عبد الحميد الشاهد
17 قيس بن المنصف بن محمد سعيّد
18 إلياس بن حامد بن محمد الفخفاخ
19 سليم بن محمد بن المختار الرياحي
20 سلمه بنت محمد توفيق اللومي
21 سعيد علي مروان بن الصادق بن محمد العايدي
22 أحمد الصافي بن إبراهيم بن الحاج علي سعيد
23 الناجي بن محمد بن رمضان جلول
24 حاتم بن محمد بلحسن بن المختار بولبيار
25 عبيد بن بلقاسم بن علي بريكي
26 سيف الدين بن عبد السلام بن مفتاح مخلوف
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 31 أوت 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟