Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 773 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أوت 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وكذلك المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-071

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 773 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أوت 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة العمومية وكذلك المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصحّة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما المتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بالتنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة العمومية وكذلك المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2780 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعوض عنوان الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المشار إليه أعلاه بالعنوان التالي:
"أمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة العمومية وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول والفصل 3 والفقرة الثانية من الفصل 4 والفصل 8 من الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي:
الفصل الأول (فقرة أولى جديدة): يجب على الأعوان الطبيين والموازين للطبيين الاستشفائيين الجامعيين والاستشفائيين الصحيين وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، المساهمة في حصص الاستمرار المؤمنة خارج أوقات عملهم العادية وبالليل وأيام الآحاد والأعياد الرسمية وفقا لأنظمتهم الأساسية الخاصة مقابل منحة استمرار وإن تعذر ذلك مقابل عطلة تعويضية.
الفصل 3 (جديد): تشمل حصص الاستمرار من صنف "أ" الحصص المؤمنة في أقسام الاختصاصات والتدخلات الطبية التالية:
ـ الجراحة والاختصاصات الجراحية،
ـ أمراض القلب،
ـ التصوير الطبي،
ـ أمراض النساء والتوليد،
ـ التخدير والإنعاش،
ـ الإنعاش الطبي،
ـ طب الأطفال والولدان،
ـ أمراض الكلى،
ـ الدم،
ـ حصص الاستمرار المؤمنة بأقسام المساعدة الطبية الاستعجالية والمصالح الطبية المتنقلة للإسعاف والإنعاش،
ـ حصص الاستمرار المؤمنة بأقسام الاستعجالي بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية ذات الصبغة الجامعية والمستشفيات الجهوية.
تجرى حصص الاستمرار من صنف "أ" بالمستشفى وعند الاقتضاء بالمنزل سواء مع التنقل أو دون تنقل، باستثناء حصص الاستمرار المؤمنة بأقسام المساعدة الطبية الاستعجالية والمصالح الطبية المتنقلة للإسعاف والإنعاش والحصص المؤمنة بأقسام الاستعجالي بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية ذات الصبغة الجامعية والمستشفيات الجهوية.
تسند منحة الاستمرار بحسب صنف الاستمرار ومكانه وفقا لما هو مبين بالجدول المنصوص عليه بالفصل 8 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 4 (فقرة ثانية جديدة) : تجرى حصص الاستمرار من صنف "ب" بالمستشفى وعند الاقتضاء بالمنزل مع التنقل
أو بالمنزل بدون تنقل باستثناء حصص الاستمرار المؤمنة بأقسام الاستعجالي بالمستشفيات المحلية ومراكز الأساسية التي تكون وجوبا بالمستشفى أو بالمركز.
الفصل 8 (جديد): يتقاضى أعوان السلك الطبي والموازي لهم الاستشفائيون الجامعيون والاستشفائيون الصحيون وأطباء المستشفيات والمقيمون والمتربصون الداخليون، الذين يؤمنون حصص الاستمرار على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي، منحة استمرار تضبط مقاديرها حسب صنف الاستمرار ومكانه طبقا لبيانات الجدول التالي:

صنف حصة الاستمرار مكان الاستمرار المقدار بالدينار
الأعوان الاستشفائيون الجامعيون وأطباء المستشفيات والأطباء المختصون من السلك الاستشفائي الصحي والأطباء العامون بأقسام الاستعجالي بالمستشفيات الجامعية والجهوية من صنفي "أ" و"ب" الأعوان الاستشفائيون الصحيون (أطباء عامون) المقيمون المتربصون الداخليون
المقدار الحالي المقدار ابتداء من 1 جانفي 2020 المقدار ابتداء من 1 جانفي 2021 المقدار الحالي المقدار ابتداء من 1 جانفي 2020 المقدار ابتداء من 1 جانفي 2021 المقدار الحالي المقدار ابتداء من 1 جانفي 2020 المقدار ابتداء من 1 جانفي 2021 المقدار الحالي المقدار ابتداء من 1 جانفي 2020 المقدار ابتداء من 1 جانفي 2021
حصة الاستمرار من صنف "أ" بالمستشفى 120 180 240 80 120 160 40 60 80 -- 36 48
بالمنزل مع التنقل 60 90 120 -- -- -- -- -- -- -- -- --
بالمنزل دون تنقل -- 30 40 -- -- -- -- -- -- -- -- --
حصة الاستمرار من صنف "ب" بالمستشفى 60 90 120 60 90 120 20 30 40 -- 18 24
بالمنزل مع التنقل 40 60 80 40 60 80 -- -- -- -- -- --
بالمنزل دون تنقل 8 12 16 8 12 16 -- -- -- -- -- --
تغطي المقادير المذكورة بالجدول أعلاه ثمانية عشر (18) ساعة استمرار ويتم احتساب ساعات الاستمرار التي تفوق أو تقل عن ذلك كالآتي:
مقدار حصة الاستمرار x العدد الفعلي لساعات الاستمرار
18 ساعة
ولا يمكن أن تقل حصة الاستمرار عن اثني عشر (12) ساعة ولا أن تزيد عن أربع وعشرين (24) ساعة.
الفصل 3 ـ وزير المالية ووزيرة بالنيابة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أوت 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟