قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-071
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة المؤرخ في 2 جانفي 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يوم 30 أكتوبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد الشغور بها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 30 سبتمبر 2019.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة المؤرخ في 2 جانفي 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يوم 30 أكتوبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد الشغور بها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 30 سبتمبر 2019.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون