قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 3 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 3 سبتمبر 2019.
كلف السيد وحيد عابدي، متصرف مستشار، بوظائف كاهية مدير بإدارة الاتفاقيات والعقود البترولية بالإدارة العامة للمحروقات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 1 أفريل 2019.
كلف السيد وحيد عابدي، متصرف مستشار، بوظائف كاهية مدير بإدارة الاتفاقيات والعقود البترولية بالإدارة العامة للمحروقات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 1 أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون