قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بإحداث وحدات بحث بمؤسسات تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-071
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بإحداث وحدات بحث بمؤسسات تعليم عال وبحث.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وبطلب من عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وبعد أخذ رأي المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث بمؤسسات التعليم العالي والبحث وحدات البحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي:
الجامعة مؤسسة التعليم العالي والبحث تسمية وحدة البحث
جامعة تونس الافتراضية المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر تعليمية العلوم التجريبية وكيمياء الجزيئات الضخمة
الزيتونة المعهد العالي لأصول الدين الاقتصاد والمالية الإسلامية
تونس كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس التوارث والانتقالات والحراك
تونس المنار كلية الحقوق والعلوم الإنسانية بتونس والعلاقات الدولية
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس سلوك المستهلك
مالية – محاسبة –نظام الضرائب
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس تحليل ومعالجة الإشارات والأنظمة الكهربائية والطاقية
فيزياء السوائل
فيزيولوجيا أجهزة التنظيم والتكيف
تطبيقات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة
كلية الطب بتونس اليقظة الدوائية وسلامة استعمال الأدوية في العمومية
الالتهاب وانتشار الخلايا وموتها
الألم ما بعد الجراحة عند الأطفال
تشخيص وعلاج الأمراض الورمية الخبيثة
بحث بيداغوجي للتكوين في الجراحة المجهرية
تحول الخلايا الأبتلية في الأمراض الورمية
قرطاج كلية العلوم ببنزرت جيولوجيا الموارد الطبيعية
المخاطر المرتبطة بالإجهاد البيئي والمقاومة والوقاية
النظم الديناميكية وتطبيقاتها
المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا النانوبيوتكنولوجيا وتثمين الموارد النباتية الطبية
المعهد العالي للغات بتونس المعنى والمعالجة الآلية
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس المناهج والنماذج لتمثيل المعارف في الهندسة المعمارية
منوبة كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة الدراسات العرفانية في اللغة والثقافة
التاريخ الاقتصادي وديناميكية المجال
المدرسة العليا للتجارة بتونس التحليل الكمي
جندوبة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة الفيزيولوجيا الوظيفية وتثمين الموارد الطبيعية
سوسة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة الحوكمة والإدارة المحلية
المنستير كلية الصيدلة بالمنستير بيولوجيا سريرية وجزيئية
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير دراسات جينية وبيوتكنولوجيا وإستراتيجيات مضادة للفيروسات
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير المواد والتأليف العضوي
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية بالمنستير تحاليل وأساليب مطبقة في البيئة
المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير مواد وطرق صناعة النسيج
صفاقس
كلية الحقوق بصفاقس الالتزامات والتحكيم
كلية الطب بصفاقس جينوميك أمراض تأشيرات الخلايا في خدمة الطب
أمراض قصور القلب
إبيدميولوجيا وتشخيص أورام الظهارة البولية في
الجنوب التونسي
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس علم الجينوم الوظيفي وفيزيولوجيا النباتات
الكيمياء الطبية والبيئية
المدرسة العليا للتجارة بصفاقس التحاليل والنمذجة الاقتصادية والمالية
المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس التكنولوجيات المتقدمة لمعالجة الصورة والإشارة
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس بيوتكنولوجيا الطحالب
صناعة ميكانيكية ومواد
قابس كلية العلوم بقابس إيكولوجيا الحيوانات البرية
كهروكيمياء ومواد وبيئة
المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس الآليات الذكية
نمذجة ميكانيكية وطاقة ومواد
الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا القرار ابتداء من 14 ديسمبر 2016.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وبطلب من عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وبعد أخذ رأي المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث بمؤسسات التعليم العالي والبحث وحدات البحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي:
الجامعة مؤسسة التعليم العالي والبحث تسمية وحدة البحث
جامعة تونس الافتراضية المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر تعليمية العلوم التجريبية وكيمياء الجزيئات الضخمة
الزيتونة المعهد العالي لأصول الدين الاقتصاد والمالية الإسلامية
تونس كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس التوارث والانتقالات والحراك
تونس المنار كلية الحقوق والعلوم الإنسانية بتونس والعلاقات الدولية
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس سلوك المستهلك
مالية – محاسبة –نظام الضرائب
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس تحليل ومعالجة الإشارات والأنظمة الكهربائية والطاقية
فيزياء السوائل
فيزيولوجيا أجهزة التنظيم والتكيف
تطبيقات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة
كلية الطب بتونس اليقظة الدوائية وسلامة استعمال الأدوية في العمومية
الالتهاب وانتشار الخلايا وموتها
الألم ما بعد الجراحة عند الأطفال
تشخيص وعلاج الأمراض الورمية الخبيثة
بحث بيداغوجي للتكوين في الجراحة المجهرية
تحول الخلايا الأبتلية في الأمراض الورمية
قرطاج كلية العلوم ببنزرت جيولوجيا الموارد الطبيعية
المخاطر المرتبطة بالإجهاد البيئي والمقاومة والوقاية
النظم الديناميكية وتطبيقاتها
المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا النانوبيوتكنولوجيا وتثمين الموارد النباتية الطبية
المعهد العالي للغات بتونس المعنى والمعالجة الآلية
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس المناهج والنماذج لتمثيل المعارف في الهندسة المعمارية
منوبة كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة الدراسات العرفانية في اللغة والثقافة
التاريخ الاقتصادي وديناميكية المجال
المدرسة العليا للتجارة بتونس التحليل الكمي
جندوبة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة الفيزيولوجيا الوظيفية وتثمين الموارد الطبيعية
سوسة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة الحوكمة والإدارة المحلية
المنستير كلية الصيدلة بالمنستير بيولوجيا سريرية وجزيئية
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير دراسات جينية وبيوتكنولوجيا وإستراتيجيات مضادة للفيروسات
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير المواد والتأليف العضوي
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية بالمنستير تحاليل وأساليب مطبقة في البيئة
المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير مواد وطرق صناعة النسيج
صفاقس
كلية الحقوق بصفاقس الالتزامات والتحكيم
كلية الطب بصفاقس جينوميك أمراض تأشيرات الخلايا في خدمة الطب
أمراض قصور القلب
إبيدميولوجيا وتشخيص أورام الظهارة البولية في
الجنوب التونسي
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس علم الجينوم الوظيفي وفيزيولوجيا النباتات
الكيمياء الطبية والبيئية
المدرسة العليا للتجارة بصفاقس التحاليل والنمذجة الاقتصادية والمالية
المدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصالات بصفاقس التكنولوجيات المتقدمة لمعالجة الصورة والإشارة
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس بيوتكنولوجيا الطحالب
صناعة ميكانيكية ومواد
قابس كلية العلوم بقابس إيكولوجيا الحيوانات البرية
كهروكيمياء ومواد وبيئة
المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس الآليات الذكية
نمذجة ميكانيكية وطاقة ومواد
الفصل 2 ـ يجري العمل بأحكام هذا القرار ابتداء من 14 ديسمبر 2016.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون