Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 جانفي 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 جانفي 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 10 مارس 2017 المتعلق بتكليف السيدة دلندة عزالدين حرم بحلوس، متصرف رئيس، بمهام مديرة الشؤون المالية والحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية التابعة للكتابة العامة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى السيدة دلندة عزالدين حرم بحلوس، متصرف رئيس، مديرة الشؤون المالية والحسابية حق إمضاء جميع الوثائق التابعة لمشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ إمضائه.
تونس في 28 جانفي 2019.
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟