قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جانفي 2019.
كلف السيد هيثم ترجمان، مستشار السجون والإصلاح من الصنف الأعلى، بمهام رئيس مصلحة الأعوان المركزيين بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 1 أوت 2018.
كلف السيد هيثم ترجمان، مستشار السجون والإصلاح من الصنف الأعلى، بمهام رئيس مصلحة الأعوان المركزيين بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 1 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون