Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 فيفري 2019.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس، وذلك ابتداء من 16 نوفمبر 2018:
ـ الدكتورة سندس كريم: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتور سامي فنيش: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة شيراز الشماخي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتور طلال البادري: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة مريم الودرني: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد بلال مورو: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟