قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 فيفري 2019.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس، وذلك ابتداء من 16 نوفمبر 2018:
ـ الدكتورة سندس كريم: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتور سامي فنيش: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة شيراز الشماخي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتور طلال البادري: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة مريم الودرني: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد بلال مورو: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس، وذلك ابتداء من 16 نوفمبر 2018:
ـ الدكتورة سندس كريم: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتور سامي فنيش: طبيب رئيس قسم،
ـ الدكتورة شيراز الشماخي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتور طلال البادري: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة مريم الودرني: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد بلال مورو: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون