قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 جانفي 2019.
كلفت السيدة بسمة البجاوي حرم الباروني، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة أشغال اللجان الاستشارية للتفويت بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة بسمة البجاوي حرم الباروني، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة أشغال اللجان الاستشارية للتفويت بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون